responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 56

و العبادات الاخرى فلو لم تحصل على الماء تيمّمت و كيفية غسل الحيض مثل غسل الجنابة و يجزي عن الوضوء أيضاً، و لكن الأحوط استحباباً أن تتوضّأ «سواءً كان قبل الغسل أم بعده».

المسألة 166: إذا طهرت المرأة لأقل من عشرة أيّام و علمت بعدم وجود الدم في الباطن وجب عليها الغسل لعباداتها حتّى لو كانت على يقين من أنّها سوف ترى الدم لأقل من عشرة أيّام.

المسألة 167: إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيّام و لكن كانت تحتمل وجود الدم في الباطن وجب أن تدخل مقداراً من القطنة داخل الفرج و تمتحن نفسها، فإن خرجت القطنة نقيّة اغتسلت و أدّت ما عليها من العبادات، و ان خرجت ملوّثة و لو بسائل أصفر اللون وجب عليها العمل طبقاً لأحكام الحائض المذكورة سابقاً.

المسألة 168: لا قضاء للصلوات اليومية التي لم تأت بها الحائض أيّام حيضها، و لكن يجب أن تقضي الصوم الواجب الذي فاتها أيّام الحيض.

السّؤال 169: لما ذا لا يجب على النساء قضاء الصلاة التي تَركتها في حال الحيض و النفاس، و لكن يجب عليهن قضاء الصيام في تلك الأيّام؟

الجواب: لعل ذلك بسبب أنّ الصوم يجب على المكلّف مدّة شهر واحد طيلة السنة، فلا يواجه المكلّف مشكلة في قضائه، أمّا الصلاة الواجبة إذا تقرر لزوم قضائها على النساء فإنّ ذلك يشكّل صعوبة لهنّ، مضافاً إلى أنّ الصوم لا يشكل مانعاً من عمل المرأة، و لكن قضاء الصلوات يشكّل مانعاً لأعمالهنّ.

المسألة 170: إذا كانت المرأة في حال الحيض أو النفاس و حدث الكسوف و الخسوف و بقيت على تلك الحال إلى آخر وقت الانجلاء فلا تجب عليها صلاة الآيات و لا قضاؤها.

المسألة 171: إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة وجب عليها الغسل و الصلاة حتّى إذا كانت بمقدار ركعة واحدة من الصلاة فالأحوط وجوباً أن تصلّي و إلّا فعليها القضاء.

نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست