المسألة
160: إذا رأت المبتدئة و المضطربة و الناسية و المرأة ذات العادة العددية
الدم و كان بأوصاف الحيض فعليها أن تترك عبادتها فوراً فإذا علمت بعد ذلك أنّه لم
يكن حيضاً وجب عليها قضاء عباداتها الفائتة، و لكن لو لم يكن بأوصاف الحيض تعمل
عمل المستحاضة حيث يثبت لها انّه دم حيض و لكن المرأة ذات العادة الوقتية أو
الوقتية و العددية يجب عليها ترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادتها.
المسألة
161: المرأة ذات العادة «سواءً كانت وقتية و عددية أو وقتية فقط أو عددية
فقط» إذا رأت الدم خلافاً لعادتها شهرين متواليين فإنّ عادتها تتبدّل طبقاً لما
رأته في هذين الشهرين.
علامات
انتهاء الحيض:
السّؤال
162: ما هي علائم انتهاء العادة الشهرية؟ هل يعتبر في ذلك زمن خاص منذ
رؤية آخر قطرة من الدم، أو هناك ملاك آخر لذلك؟
الجواب:
إذا كانت معلومة العادة في الوقت و انقطع الدم في ذلك الوقت المعين و لم تر بقعاً
من الدم فإنّ عادتها قد انتهت و لا يلزمها الانتظار أكثر.
السّؤال
163: إذا انقطع دم الحيض و لم تتمكن الحائض من الفحص (كأن تكون باكراً أو
تخاف الضرر)، فما هو حكمها؟
الجواب:
إنّ الفحص أو الاختبار المطلوب أمر بسيط و لا يخاف منه الضرر و لا يؤثر على
البكارة، بل يكفي أن تختبر نفسها بشيءٍ من القطنة أو المناديل الورقية.
السّؤال
164: من هي الحائض التي يجب عليها الفحص و الاختبار؟
الجواب:
إنّ الفحص و الاختبار وظيفة من تشك في انتهاء العادة الشهرية.
وظيفة
الحائض بعد الحيض:
المسألة
165: إذا طهرت المرأة من دم الحيض يجب عليها أن تغتسل للصلاة