responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 55

أحكام الأصناف الستة للحائض:

المسألة 160: إذا رأت المبتدئة و المضطربة و الناسية و المرأة ذات العادة العددية الدم و كان بأوصاف الحيض فعليها أن تترك عبادتها فوراً فإذا علمت بعد ذلك أنّه لم يكن حيضاً وجب عليها قضاء عباداتها الفائتة، و لكن لو لم يكن بأوصاف الحيض تعمل عمل المستحاضة حيث يثبت لها انّه دم حيض و لكن المرأة ذات العادة الوقتية أو الوقتية و العددية يجب عليها ترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادتها.

المسألة 161: المرأة ذات العادة «سواءً كانت وقتية و عددية أو وقتية فقط أو عددية فقط» إذا رأت الدم خلافاً لعادتها شهرين متواليين فإنّ عادتها تتبدّل طبقاً لما رأته في هذين الشهرين.

علامات انتهاء الحيض:

السّؤال 162: ما هي علائم انتهاء العادة الشهرية؟ هل يعتبر في ذلك زمن خاص منذ رؤية آخر قطرة من الدم، أو هناك ملاك آخر لذلك؟

الجواب: إذا كانت معلومة العادة في الوقت و انقطع الدم في ذلك الوقت المعين و لم تر بقعاً من الدم فإنّ عادتها قد انتهت و لا يلزمها الانتظار أكثر.

السّؤال 163: إذا انقطع دم الحيض و لم تتمكن الحائض من الفحص (كأن تكون باكراً أو تخاف الضرر)، فما هو حكمها؟

الجواب: إنّ الفحص أو الاختبار المطلوب أمر بسيط و لا يخاف منه الضرر و لا يؤثر على البكارة، بل يكفي أن تختبر نفسها بشي‌ءٍ من القطنة أو المناديل الورقية.

السّؤال 164: من هي الحائض التي يجب عليها الفحص و الاختبار؟

الجواب: إنّ الفحص و الاختبار وظيفة من تشك في انتهاء العادة الشهرية.

وظيفة الحائض بعد الحيض:

المسألة 165: إذا طهرت المرأة من دم الحيض يجب عليها أن تغتسل للصلاة

نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست