responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 49

و أمثالها مشروطة بالغسل، و لكن الطلاق ليس مشروطاً بالغسل.

المسألة 131: إذا قالت المرأة: أنا حائض، أو: لقد طهرت من الحيض، فإنّه يقبل قولها إلّا في موارد سوء الظنّ.

د) الطلاق‌

المسألة 132: طلاق المرأة في حال الحيض باطل لا أثر له.

المسألة 133: يصحّ طلاق الزوجة في حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور:

1- إذا لم يقاربها الزوج بعد الزواج مطلقاً.

2- إذا كانت حاملًا (كما قلنا أنّ الحامل قد تحيض).

3- إذا كانت المرأة غائبة و لم يمكن للرجل أو يتعسّر عليه أن يعرف طهر زوجته.

المسألة 134: إذا كان يتصوّر طهر زوجته من الحيض و طلّقها، ثمّ عرف انّها كانت حين الطلاق في حال الحيض بطل طلاقه، و على العكس من ذلك إذا كان يتصوّر انّها في حال الحيض و طلّقها مع ذلك، ثمّ تبيّن انّها كانت طاهرة في ذلك الوقت صحّ طلاقه.

المسألة 135: من علم أنّ زوجته في حال الحيض أو النفاس ثمّ غاب عنها مثل أن يسافر و أراد أن يطلّقها و لم يمكنه أن يتعرّف على حالها يجب أن ينتظر مدّة تطهر فيها عادةً من الحيض و النفاس، ثمّ لو شاء طلّقها.

السّؤال 136: هل يجوز إجراء مراسم الزواج و العقد في حال العادة الشهرية؟

الجواب: لا مانع.

السّؤال 137: هل تجوز هبة باقي المدّة في العقد المنقطع (الذي هو بمنزلة الطلاق) و هل يجوز في أيّام العادة الشهرية للزوجة؟

الجواب: لا مانع من ذلك.

المسألة 138: إذا طهرت المرأة من دم الحيض صحّ طلاقها و جاز لزوجها مواقعتها

نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست