و أمثالها
مشروطة بالغسل، و لكن الطلاق ليس مشروطاً بالغسل.
المسألة
131: إذا قالت المرأة: أنا حائض، أو: لقد طهرت من الحيض، فإنّه يقبل
قولها إلّا في موارد سوء الظنّ.
د) الطلاق
المسألة
132: طلاق المرأة في حال الحيض باطل لا أثر له.
المسألة
133: يصحّ طلاق الزوجة في حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور:
1- إذا لم
يقاربها الزوج بعد الزواج مطلقاً.
2- إذا كانت
حاملًا (كما قلنا أنّ الحامل قد تحيض).
3- إذا كانت
المرأة غائبة و لم يمكن للرجل أو يتعسّر عليه أن يعرف طهر زوجته.
المسألة
134: إذا كان يتصوّر طهر زوجته من الحيض و طلّقها، ثمّ عرف انّها كانت
حين الطلاق في حال الحيض بطل طلاقه، و على العكس من ذلك إذا كان يتصوّر انّها في
حال الحيض و طلّقها مع ذلك، ثمّ تبيّن انّها كانت طاهرة في ذلك الوقت صحّ طلاقه.
المسألة
135: من علم أنّ زوجته في حال الحيض أو النفاس ثمّ غاب عنها مثل أن يسافر
و أراد أن يطلّقها و لم يمكنه أن يتعرّف على حالها يجب أن ينتظر مدّة تطهر فيها
عادةً من الحيض و النفاس، ثمّ لو شاء طلّقها.
السّؤال
136: هل يجوز إجراء مراسم الزواج و العقد في حال العادة الشهرية؟
الجواب: لا
مانع.
السّؤال
137: هل تجوز هبة باقي المدّة في العقد المنقطع (الذي هو بمنزلة الطلاق)
و هل يجوز في أيّام العادة الشهرية للزوجة؟
الجواب: لا
مانع من ذلك.
المسألة
138: إذا طهرت المرأة من دم الحيض صحّ طلاقها و جاز لزوجها مواقعتها