فوراً فإن لم
ينفصل عنها أثم و الأحوط استحباباً دفع الكفّارة.
المسألة
123: إذا زنا الرجل بالمرأة الحائض أو جامع امرأة أجنبية حائض على أنّها
زوجته فالأحوط دفع الكفّارة.
المسألة
124: من لا يتمكّن من دفع الكفّارة فالأفضل دفع صدقة إلى الفقير فإن لم
يتمكّن وجب عليه الاستغفار من ذنبه.
السّؤال
125: إذا لاعب الزوج زوجته الحائض، و شك في الدخول و عدمه بدون اختيار،
فما حكمه؟ هل ارتكب عملًا حراماً و يجب عليه دفع الكفّارة أم لا؟
الجواب: ما
لم يحصل لديه يقين بذلك فلا يعتبر حراماً و لا كفّارة عليه.
السّؤال
126: هل أنّ حرمة الجماع مع الحائض و وجوب الكفّارة عليه يشمل المقاربة
الجنسية غير الاختيارية أيضاً؟ و لو تحقق الجماع ناسياً فما هو الحكم؟
و هل أنّ
الانزال شرط في ذلك؟
الجواب:
إنّ هذا الحكم لا يشمل صورة النسيان و ليس الانزال شرطاً فيه.
السّؤال
127: هل تختص حرمة الجماع في حال الحيض و كفّارته بالزوج فقط، أو تشمل
المرأة أيضاً؟
الجواب:
إنّ الحرمة تتعلق بكليهما و لكن الكفّارة تختص بالزوج.
السّؤال
128: إذا كانت المرأة في أيّام عادتها الأخيرة، و لكنها شكت في أنّها
طهرت أم لا، فما هو حكم الجماع في هذه الصورة؟
الجواب: لا
يجوز.
السّؤال
129: هل تجوز مقاربة الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الغسل؟
الجواب:
يجوز ذلك و لكن الاحتياط المستحب تركه.
السّؤال
130: نقل عن سماحتكم أنّكم تقولون بجواز الجماع مع الحائض بعد انقطاع
الدم و قبل الغسل، هل أنّ هذا الحكم يجري في سائر محرمات الحائض (من قبيل الطلاق،
مس كتابة القرآن، حرمة الدخول إلى المساجد و غيرها)؟
الجواب:
إنّ الموارد مختلفة، فالدخول إلى المسجد و مسّ كتابة القرآن و الصلاة