responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 48

فوراً فإن لم ينفصل عنها أثم و الأحوط استحباباً دفع الكفّارة.

المسألة 123: إذا زنا الرجل بالمرأة الحائض أو جامع امرأة أجنبية حائض على أنّها زوجته فالأحوط دفع الكفّارة.

المسألة 124: من لا يتمكّن من دفع الكفّارة فالأفضل دفع صدقة إلى الفقير فإن لم يتمكّن وجب عليه الاستغفار من ذنبه.

السّؤال 125: إذا لاعب الزوج زوجته الحائض، و شك في الدخول و عدمه بدون اختيار، فما حكمه؟ هل ارتكب عملًا حراماً و يجب عليه دفع الكفّارة أم لا؟

الجواب: ما لم يحصل لديه يقين بذلك فلا يعتبر حراماً و لا كفّارة عليه.

السّؤال 126: هل أنّ حرمة الجماع مع الحائض و وجوب الكفّارة عليه يشمل المقاربة الجنسية غير الاختيارية أيضاً؟ و لو تحقق الجماع ناسياً فما هو الحكم؟

و هل أنّ الانزال شرط في ذلك؟

الجواب: إنّ هذا الحكم لا يشمل صورة النسيان و ليس الانزال شرطاً فيه.

السّؤال 127: هل تختص حرمة الجماع في حال الحيض و كفّارته بالزوج فقط، أو تشمل المرأة أيضاً؟

الجواب: إنّ الحرمة تتعلق بكليهما و لكن الكفّارة تختص بالزوج.

السّؤال 128: إذا كانت المرأة في أيّام عادتها الأخيرة، و لكنها شكت في أنّها طهرت أم لا، فما هو حكم الجماع في هذه الصورة؟

الجواب: لا يجوز.

السّؤال 129: هل تجوز مقاربة الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الغسل؟

الجواب: يجوز ذلك و لكن الاحتياط المستحب تركه.

السّؤال 130: نقل عن سماحتكم أنّكم تقولون بجواز الجماع مع الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الغسل، هل أنّ هذا الحكم يجري في سائر محرمات الحائض (من قبيل الطلاق، مس كتابة القرآن، حرمة الدخول إلى المساجد و غيرها)؟

الجواب: إنّ الموارد مختلفة، فالدخول إلى المسجد و مسّ كتابة القرآن و الصلاة

نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست