و كذلك تطهير
اللباس و البدن فإن كان لها وقت بمقدار أداء الصلاة فقط فالأحوط قضاء تلك الصلاة.
المسألة
103: يستحبّ للمرأة الحائض عند حلول وقت صلاتها أن تطهّر نفسها من الدم و
تغيّر القطنة و المنديل، و تتوضّأ، أو تتيمّم إذا لم يمكنها الوضوء، و تجلس في
مصلّاها مستقبلة القبلة و تشتغل بذكر اللَّه و الدعاء و الصلوات، و لكن يكره لها
قراءة أكثر من سبع آيات من القرآن و استصحابه و مسّ حواشيه و الفواصل التي بين
خطوطه و أسطره، و كذا الخضاب بالحنّاء، و لكن لا مانع من سماع آيات القرآن أو
المشاركة في مجالس تعليم و قراءة القرآن الكريم.
السّؤال
104: إذا منعت امرأة عادتها الشهريّة بتناول الأقراص، فهل يجوز لها أن
تقرأ القرآن في تلك الحال و تصوم و تحجّ و تؤدّي باقي العبادات؟
الجواب:
يجوز لها ذلك و لا إشكال في أعمالها.
السّؤال
105: هل تتمكن النساء و البنات في حال العادة الشهرية من الاشتراك في
صلاة الجمعة لغرض تعظيم مثل هذه الشعائر مع العلم أنّ الصلاة حرام على الحائض؟
الجواب: لا
مانع من ذلك إذا لم تكن الصلاة في مسجد و لم تنو نيّة الصلاة فيمكنها الاقتداء
بالظاهر مع جماعة المصلين.
ب) الأعمال
التي تحرم على الجنب
المسألة
106: يحرم على الجنب خمسة امور:
الأول: مسّ
خطّ القرآن الكريم أو اسم اللَّه و أسماء الأنبياء عليهم السلام و الأئمّة عليهم
السلام و فاطمة الزهراء عليها السلام على الأحوط وجوباً على الحائض، و لا يجري هذا
الحكم على التراجم الموجودة إلى اللغات الاخرى.
الثاني:
الدخول في المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله و إن دخل من باب و خرج
من باب آخر.