responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 44

و كذلك تطهير اللباس و البدن فإن كان لها وقت بمقدار أداء الصلاة فقط فالأحوط قضاء تلك الصلاة.

المسألة 103: يستحبّ للمرأة الحائض عند حلول وقت صلاتها أن تطهّر نفسها من الدم و تغيّر القطنة و المنديل، و تتوضّأ، أو تتيمّم إذا لم يمكنها الوضوء، و تجلس في مصلّاها مستقبلة القبلة و تشتغل بذكر اللَّه و الدعاء و الصلوات، و لكن يكره لها قراءة أكثر من سبع آيات من القرآن و استصحابه و مسّ حواشيه و الفواصل التي بين خطوطه و أسطره، و كذا الخضاب بالحنّاء، و لكن لا مانع من سماع آيات القرآن أو المشاركة في مجالس تعليم و قراءة القرآن الكريم.

السّؤال 104: إذا منعت امرأة عادتها الشهريّة بتناول الأقراص، فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن في تلك الحال و تصوم و تحجّ و تؤدّي باقي العبادات؟

الجواب: يجوز لها ذلك و لا إشكال في أعمالها.

السّؤال 105: هل تتمكن النساء و البنات في حال العادة الشهرية من الاشتراك في صلاة الجمعة لغرض تعظيم مثل هذه الشعائر مع العلم أنّ الصلاة حرام على الحائض؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم تكن الصلاة في مسجد و لم تنو نيّة الصلاة فيمكنها الاقتداء بالظاهر مع جماعة المصلين.

ب) الأعمال التي تحرم على الجنب‌

المسألة 106: يحرم على الجنب خمسة امور:

الأول: مسّ خطّ القرآن الكريم أو اسم اللَّه و أسماء الأنبياء عليهم السلام و الأئمّة عليهم السلام و فاطمة الزهراء عليها السلام على الأحوط وجوباً على الحائض، و لا يجري هذا الحكم على التراجم الموجودة إلى اللغات الاخرى.

الثاني: الدخول في المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله و إن دخل من باب و خرج من باب آخر.

نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست