السّؤال
65: هل أنّ صبغ الأظافر التي تضعه المرأة على أظافر القدم يشكل مانعاً
من صحّة المسح؟
الجواب:
أجل، لا يصحّ المسح، و لكن يمكنها أن تترك أحد الأظافر بدون صبغ و تمسح عليه.
المسألة
66: وجود الخاتم و السوار و ما شابه ذلك في اليد إذا لم يمنع من وصول
الماء إلى البدن لم يضرّ بالوضوء و بإمكانه أن يغيّر مكانه أو يحرّكه ليصل الماء
إلى ما تحته و يغسل، و إذا رأى خاتماً أو شيئاً مانعاً آخر على يده بعد الوضوء و
لم يعلم هل كان هذا على يده حين الوضوء أم لا؟ صحّ وضوءه بشرط أن يحتمل انّه كان
ملتفتاً إلى هذا الأمر أثناء الوضوء.
السّؤال
67: يرى بعض الفقهاء أنّه ينبغي على الرجل عند غسل اليدين أن يبدأ
غسلهما من الخلف و النساء من باطن الذراع، فما هو رأيكم في هذه المسألة؟
الجواب: لا
بأس بالإتيان بغسل الذراعين بهذه الصورة بقصد الرجاء.