responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 34

السّؤال 65: هل أنّ صبغ الأظافر التي تضعه المرأة على أظافر القدم يشكل مانعاً من صحّة المسح؟

الجواب: أجل، لا يصحّ المسح، و لكن يمكنها أن تترك أحد الأظافر بدون صبغ و تمسح عليه.

المسألة 66: وجود الخاتم و السوار و ما شابه ذلك في اليد إذا لم يمنع من وصول الماء إلى البدن لم يضرّ بالوضوء و بإمكانه أن يغيّر مكانه أو يحرّكه ليصل الماء إلى ما تحته و يغسل، و إذا رأى خاتماً أو شيئاً مانعاً آخر على يده بعد الوضوء و لم يعلم هل كان هذا على يده حين الوضوء أم لا؟ صحّ وضوءه بشرط أن يحتمل انّه كان ملتفتاً إلى هذا الأمر أثناء الوضوء.

السّؤال 67: يرى بعض الفقهاء أنّه ينبغي على الرجل عند غسل اليدين أن يبدأ غسلهما من الخلف و النساء من باطن الذراع، فما هو رأيكم في هذه المسألة؟

الجواب: لا بأس بالإتيان بغسل الذراعين بهذه الصورة بقصد الرجاء.

نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست