responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 164

اخرى بدل الجماع الواجب (مرّة واحدة في كلّ أربعة أشهر)؟

الجواب: لا مانع إذا كان ذلك برضا الطرفين.

السّؤال 614: إذا كان لرجل زوجتان، فهل يجب عليه أن يبيت في ليلة عند إحداهما و في الليلة الاخرى عند الاخرى، أم يمكنه أن يبيت في كلّ أربعة أيّام مرّة واحدة عند الاولى و مرّة اخرى عند الثانية، بحيث يبقى له ليلتان يتصرف فيهما كيف يشاء؟

الجواب: يجب المبيت في كلّ أربعة ليالٍ عند الاولى مرّة، و عند الثانية ليلة اخرى، و هو حرٌّ في ليلتين.

ب) حقوق الزوج على الزوجة

1- التمكين‌

المسألة 615: لا يجوز للمرأة المتزوّجة بالعقد الدائم أن تمنع زوجها من مقاربتها جنسياً من دون عذر شرعي.

السّؤال 616: إذا اشترطت الزوجة الدائمة أن يكون التمكين مرة أو مرتين في الاسبوع. فهل يصح الشرط؟

الجواب: إذا رضي الطرفان بالشرط فيصح.

السّؤال 617: هل يجوز للمرأة أن تحرم نفسها على‌ زوجها و تحجب جسمها عنه و تمتنع عن التمكين، و حجتها أنّه اتهمها و أهانها أمام أصدقائها و أقربائها إذا كان الزوج قد اعترف بنزاهتها مرات و طيّب خاطرها على‌ نحو ما؟

الجواب: لا يحقّ للمرأة أن تمتنع عن التمكين بسبب هذه الأعذار، و إذا كان الزوج قد اتهمها، فيجب أن تراجع الحاكم الشرعي و تطلب معاقبته أو أن تعفو عنه.

السّؤال 618: هل أن التمكين محدود بحدود معيّنة، أو يجب على الزوجة التمكين من نفسها في كلّ زمان أراد الزوج، حتّى لو كان ذلك موجباً للعسر و الحرج للمرأة؟

الجواب: إذا تسبب ذلك في ايجاد عسر و حرج للمرأة فلا يجب عليها التمكين،

نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست