responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 163

السّؤال 608: إذا أزال الزوج بكارة زوجته في ليلة الزفاف بوسيلة اخرى غير الدخول كالإصبع مثلًا أو شي‌ء آخر غير آلته التناسلية و ذلك بسبب العنن مثلًا، فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل يستحق هذا الشخص التعزير على هذا العمل؟

2- هل يعتبر هذا العمل بحكم الدخول بحيث تستحق المرأة كل المهر؟

الجواب: في صورة عدم رضا الزوجة فعليه التعزير و تستحق الزوجة كل المهر.

3- حق المضاجعة

المسألة 609: لا يجوز للزوج ترك المواقعة أكثر من أربعة أشهر في النكاح الدائم، بل لو خاف على زوجته الشابة أن تقع في الحرام في هذه المدّة، فالأحوط وجوباً أن يتعامل معها بشكل لا تقع به في المعصية.

السّؤال 610: نظراً للمسألة المتقدّمة إذا لم تكن الزوجة شابة و لكن يحتمل أن الزوج إذا اكتفى‌ منها بالمواقعة كلّ أربعة أشهر مرّة واحدة أن تقع في المعصية و الذنب، ففي هذه الصورة ما هو تكليف الزوج أمامها؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يتصرف بكيفية لا تتلوث معها بالذنب.

المسألة 611: لا يجوز للزوج ترك زوجته الدائمة بشكل لا تكون فيه كالمرأة المتزوّجة و لا مثل غير المتزوّجة، و لكن لا يجب عليه المبيت معها في كلّ أربعة ليال ليلة، و لكن إذا كان لديه عدّة زوجات وجب عليه العدل بينهنّ من هذه الجهة.

و تفصيل ذلك مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة.

السّؤال 612: هل يحقّ للزوج أن يمتنع من انزال النطفة في رحم زوجته بدون رضاها و يكتفي بالادخال فقط؟

الجواب: لا مانع من ذلك، و لكن بالنسبة إلى المقاربة الواجبة لا يمكنه ذلك بدون رضا الزوجة.

السّؤال 613: هل يحقّ للمرأة أن تطلب من زوجها ارضاءها جنسياً من طرق‌

نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست