responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 12

المسألة 2: غلظة الصوت لا تعتبر من علامات البلوغ.

السّؤال 3: يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول بلوغ البنات:

1- ما هو السنّ الدقيق لبلوغ البنت؟

2- هل يمكن التفريق بين العبادات و العقود و الإيقاعات‌ [1] من حيث بلوغ البنت؟

3- و ما الحكم في الحدود و القصاص؟

الجواب: سنّ بلوغ بنت هو تسع سنوات قمرية كاملة و إذا كان العدّ بالسنوات الشمسية فيمكن بسهولة تحويلها إلى السنوات القمرية بالحاسوب، أمّا إذا كانت البنت عاجزة جسمياً عن أداء بعض الواجبات كالصيام فإنّه يسقط عنها و تدفع عن كلّ يوم كفّارة مدّاً من طعام، أمّا فيما يتعلّق بالعقود و الإيقاعات المالية فالمعيار ليس البلوغ وحده بل يلزم الرشد العقلي أيضاً، أمّا في الحدود فتعامل البالغات مثل معاملة باقي المكلّفين إلّا في حالة فقدان العقل الكافي و هو من الشروط الأربعة للحدود و القصاص. أمّا في الزواج فإلى جانب البلوغ و الرشد العقلي يلزم توفّر الرشد الجسماني كذلك. أي أنّه إذا كان خطر الإفضاء [2] فلا يجوز. لذا فالبلوغ‌ يتحقّق على أربع مراحل.

السّؤال 4: هل أنّ رؤية دم الحيض تعتبر من علائم البلوغ بالنسبة إلى البنات؟

الجواب: نعم، هي من علائم البلوغ.

السّؤال 5: من المعلوم عدم وجوب الإتيان بالعبادات قبل سنّ البلوغ، و لكن هل يعني هذا عدم وجود أي تكليف خاصّ قبل البلوغ، أو هناك مسائل لا يعتبر فيها سنّ البلوغ كشرط؟ فإذا كان الجواب إيجابياً فالرجاء ذكر الموارد لهذه المسألة.

الجواب: إذا وصل الأولاد و البنات غير البالغين إلى مرتبة من الوعي و الفهم‌


[1] الفرق بين العقود و الايقاعات في أنّ العقود تحتاج إلى طريقين «الموجب» و «القابل» و لكن الايقاعات لا تحتاج إلى ذلك، تحتاج صيغة الزواج إلى الإنشاء و القبول، و لكنّ الطلاق الذي يعتبر من الايقاعات لا يحتاج إلى القبول، يكفي إجراء الصيغة وحدها.

[2] يستطيع أن يدفع بدلًا عن الحنطة 750 گرام خبز، لأنّ عجين الخبز ليس خالصاً بعد مزجه بالماء و الملح، و إلّا يجب أن يدفع بمقدار أكثر من 750 گرام جبراناً عن الماء الموجود في العجين.

نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست