responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 106

الجواب: إذا لم يكن من الارتفاع بحيث يفصل المكانين بشكل لا يصدق معه أنّهم يصلّون تحت سقف واحد فلا بأس فيه.

السّؤال 387: هناك في المسجد الجامع في مدينتنا جدار ارتفاعه 70 سنتمتر و عرضه 40 سنتمتر يفصل بين مكان الصلاة للرجال «في الطبقة السفلى» و مكان الصلاة للنساء «الطبقة العليا»، فهل هذا المقدار يمنع اتصال الصفوف بين النساء و الرجال في حال الصلاة؟

الجواب: إذا كانت النساء حين الوقوف للصلاة يرين بعض صفوف الجماعة و يعتبر كلا هذين المكانين محلًا واحداً فلا مانع من ذلك.

المسألة 388: إذا كان المأموم رجلًا يجب أن يكون الإمام رجلًا أيضاً، و لكن لا مانع من إمامة المرأة للمرأة مع توفر سائر الشروط.

المسألة 389: لا يحق للمرأة المستحاضة أن تقيم صلاة الجماعة على الاحوط وجوباً.

المسألة 390: يستحبّ رعاية الامور أدناه في صلاة الجماعة رجاءً للثواب:

1- إذا كان المأموم امرأة واحدة و الإمام رجلًا وقفت عن يمين الإمام بحيث يكون محلّ السجود مساوياً لركبتَي أو قدمَي الإمام، و إذا كان هناك مأمومان رجل و امرأة أو رجل و عدّة نساء وقف الرجل إلى يمين الإمام و وقفت النسوة خلف الإمام، و إن كانوا عدّة رجال و عدّة نساء وقفوا خلف الإمام، و إن كانوا رجالًا و نساءً وقف الرجال خلف الإمام و النسوة خلف الرجال.

2- إذا كان الإمام و المأموم كلاهما من النساء وقفن في صفّ واحد و لكنّ الإمام يتقدّم قليلًا.

السّؤال 391: وزّع بين طلبة جامعة فردوسي بمشهد استطلاع صادر من مكتب القائد و فيه أسئلة حول صلاة الجماعة في الجامعة، و تضمّنت الإجابات عن استفهامات حول مشاركة النساء في صلاة الجماعة في المسجد، فمثلًا يعتقد بعض النساء بأنّ: «من المستحبّ للمرأة أن تصلّي في بيتها» أو «ليس لصلاة الجماعة

نام کتاب : احكام النساء نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست