احتمال السقط، لاحتمال كونه
ضعيفا، فلا فائدة في الجرح. و أنّا نرى الغفلة و الخلط في كثير من طرق روايات
الشيخ عند نقل الأخبار من الأصول.
و
الجواب
أوّلا:
أنّه موجب لعدم إمكان التصحيح بعلم الرجال، و هو خلاف المدّعى، لأنّ المدّعى عدم
الحاجة إليه، بل هو خلاف اتّفاق الفريقين.
و
ثانيا: أنّه غير تامّ بالنسبة إلى من قال: إنّ الجرح و التعديل من باب الظنون
الاجتهاديّة، فإنّ إنكار حصول الظنّ من ملاحظة علم الرجال مكابرة.
و
ثالثا: أنّ الرجوع إلى علم الرجال من شرائط الاجتهاد، و كلّ مجتهد يرجّح شيئا من
الأقوال فيما ذكر، فلا يبقى توقّف و حيرة.
و رابعا:
أنّ البراهين الآتية كاشفة عن الأمور الباطنية.
و
بالجملة فشناعة هذا و غيره ممّا ذكر و لم يذكر، ممّا لا يخفى على من له أدنى
إدراك، و لا ينكرها إلا الخارج عن درجة الإنصاف و السالك في طريق الاعتساف، أو من
ليس له إنصات أو إدراك أو التفات.
فالحاجة
إلى علم الرجال في الجملة ثابتة، لما مرّ من التخلية و التحلية، فلا كلام للطائفة
الضالّة الأخباريّة مع السلسلة العليّة العالية الأصوليّة، فلنرجع عنان الكلام إلى
ثاني المقام فنقول: