و رابعا: أنّ الظنّ في أمثال
زماننا لا يحصل إلا بملاحظة السند و تعديله بالرجوع الى علم الرجال، فتحقّق الحاجة
إليه ثابتة للسلف و إن لم يكونوا محتاجين إلى الكتب، كما لا يخفى.
و
خامسا: أنّ حجّية الظنّ لا بدّ لها من دليل و لا يتحقّق إلا بعد ملاحظة علم
الرجال- كما لا يخفى- إلا إذا قلنا بكفاية مطلق الظنّ مطلقا، و هو في معرض المنع.
[الأمر
السادس] أنّ معنى العدالة و الكبيرة و عددها ممّا اختلف فيه، فلا يمكن الاعتماد
على تعديل العدلين و جرحهم[1]
. و
إنّ بعض الأصوليّين اعتبر في التزكية شهادة العدلين[2]
و بعضهم اكتفى بالواحد[3]. و لا
نعلم مذهب المعدّلين في ذلك مع أنّ تعديل أغلبهم مبنيّ على تعديل من تقدّمهم، و لا
نعلم موافقتهم لهم أيضا. و أنّ كثيرا من الرواة ممّن كان على خلاف المذهب ثمّ رجع
عنه و حسن إيمانه، و الفقهاء يعدّون روايته من الصحاح مع جهالتهم بالتاريخ و زمان
صدور الرواية، و كذلك الإشكال في العكس.
و
أنّ العدالة بمعنى الملكة لا يمكن إثباتها بالشهادة و الخبر، و أنّ شهادة فرع
الفرع غير مسموعة، سيّما إذا كانت ذات مراتب، و أنّه لا يمكن العلم بالمعدّل و
المجروح غالبا بسبب اشتراك الاسم، و لا يمكن العلم بصحة السند من جهة
[1] . نسب هذا الإشكال الى الشيخ البهايي. الرسائل
الرجالية: 1/ 83.
[2] . منتقى الجمان: 1/ 16. و هذا مذهب كل من قال بأنّ
حجية قول الرجالي من باب الشهادة.
[3] . هذا مذهب المشهور. راجع نهاية الدراية: 369- 368.