responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكفاية في علم الدرايه نویسنده : الموسوي الزنجاني، ميرزا ابو طالب محمّد    جلد : 1  صفحه : 354

بذلك» ، وقال بعد ذلك : «وقد رأيت خطوط جماعة من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم عند ولادتهم مع تاريخ ولادتهم ؛ منهم السيد جمال الدين بن طاووس لولده غياث الدين ، وشيخنا الشهيد استجاز من أكثر المشايخ بالعراق لأولاده الذين ولدوا بالشام قريباً من ولادتهم ، وعندي الآن خطوطهم لهم بالإجازة ، وذكر الشيخ جمال الدين أحمد بن صالح السبيبي [1] ـ قدس سره ـ أنّ السيّد مختار الموسوي اجتاز بوالده مسافراً إلى الحجّ قال : فأوقفني والدي بين يدي السيّد ، فحفظت منه أنّه قال لي : يا ولدي ، أجزت لك ما يجوز لي روايته. ثمّ قال : وستعلم فيما بعدُ حلاوة ما خصصتك به. وعلى هذا جرى السلف والخلف ، وكأنّهم رأوا الطفل أهلاً لتحمّل هذا النوع من أنواع حمل الحديث النبوي ليؤدّى به بعدُ حصول أهليّته ؛ حرصاً على توسّع السبيل إلى بقاء الإسناد ـ الذي اختصّت به هذه الأمة ـ وتقريبِه من رسول اللّه صلى الله عليه و آلهبعلوّ الإسناد» . انتهى كلامه ، رفع مقامه . [2] أقول : يؤيّد هذه المقالةَ ما نقلناه قُبيل ذلك ، ولكنّي لاأجوّز ذلك ؛ لأنّ الإجازة ـ بمعنى الإذن سـ لا معنى له في المقام ، وبمعنى الإخبار الإجمالي لايتحقّق بالنسبة إلى الفاهم ، ودعوى الشهيد الثاني سيرةَ السلف ـ بعد تسليمها ـ غير مدلول على اعتبارها ، ولعلّ المجيزين المشار إليهم رأوا ذلك رأياً لهم ، أو بَنَوا على المعنى الأوّل من غير تحقيق ، مع أنّ في قوله : «وكأنّهم رأوا» الخ إشعاراً بضعف ذلك ، وهل يصحّ للتحمّل؟ قيل : نعم؛ لوجوده . وقيل : لا؛ لعدم تميّزه . والأظهر الثاني؛ لعين ما مرّ هاهنا وفي صدر المبحث. الرابع: الإجازة لمعيّن بغير معيّن ، وحكمُه في البطلان كسابقه . واعلم أنّ الإجازة تصحّ للكافر والمخالف ، وتظهر ثمرتها في روايته بعد الإسلام والاستبصار ، بل الثاني لايحتاج إلى الثاني بعد الوثاقة ، وبيانه موكول إلى غير هذا المقام ، وقد ذكر


[1] في الرعاية مكان «السبيبي» يكون «السيبي» ، وفي الدراية يكون «السبتي».

[2] الدراية ، ص 98 ؛ الرعاية ، ص 272 .

نام کتاب : الكفاية في علم الدرايه نویسنده : الموسوي الزنجاني، ميرزا ابو طالب محمّد    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست