responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكفاية في علم الدرايه نویسنده : الموسوي الزنجاني، ميرزا ابو طالب محمّد    جلد : 1  صفحه : 327

بها ، أو عبّر عنها مبهماً كقوله: عن رجلٍ ، أو: عمّن حدّثه ، أو: عن بعض أصحابنا ، أو نحو ذلك : والمعروف بين العامّة في معنى المرسل أن يرويه التابعي عن النبي ، وهو على قسمين : منقطع ومعضل . والأوّل : ما كان المحذوف في سلسلته واحداً ، ويسمّى المقطوع أيضاً . والثاني : ماكان محذوفُ سلسلته أكثر ، وهو ـ بالعين المهملة والضّاد المعجمة ـ بمعنى المستغلق مأخوذ من العضل بمعنى الضيق والشدّة ؛ يقال : «عضل الأمر» أي ضاق واشتدّ . وكيف كان ، فهل هو حجّة مطلقاً أو لا كذلك؟ قولان ، ثالثها : التفصيل بين الثقات الأجلاّء و بين غيرهم ، والمعروف بين أصحابنا الأوّل حيث أطلقوا القول بعدم الاعتبار . نعم استثنى بعضهم صورة ما إذا عُلم أنّ المرسِل يتحرّز عن الرواية عن غير الثقة ، كابن أبي عمير والصدوق عندنا وسعيد المسيّب عند الشافعي ، لكنَّ الشهيدين تنظَّرا في هذا المعنى [1] ؛ لأنّ منشأ العلم إن كان الاستقراء لمراسيله ووجدان المحذوف ثقة فهو في معنى الإسناد ، فيخرج عن محلّ الكلام ، وإن كان مجرّد حسن الظنّ في حقّه فمِن الظاهر أنّ مجرّد المظنّة لايكون معوّلاً شرعاً في مثل ذلك ، وإن كان من جهة إخبار المرسِل عن نفسه بأنّه لايرسل إلاّ عن ثقةٍ فهو في معنى الشهادة بعدالة مجهول العين . ثمّ قال ثاني الشهيدين : «إنّ ظاهر الأصحاب في مراسيل ابن أبي عمير هو المعنى الأوّل يعني حسن المظنّة» . ثمّ حكى عن ابن طاووس صاحب البشرى المنع من تلك الدعوى والمنازعة في اعتبارها» [2] والمشهور بين المخالفين الحجيّةُ مطلقاً إذا كان المرسِل ثقةً ، وحكي عن فخر الدين الرازي [3] نسبته إلى الأكثرين ،


[1] الرعاية ، ص 137: والمرسَل ليس بحجّة مطلقاً .

[2] هذه العبارة إجمال لما في صحيفة 48 و49 من الدراية للشهيد الثاني ، والرعاية ص 138.

[3] نَقَلَ فخر الدين الرازي في المحصول الدراية للشهيد الثاني، ص 49. أحداً من تأليفاته الصفحة 49 من قول الأكثرين من الشافعية في حجية الخبر المرسَل حيث كان المرسِل ثقة.

نام کتاب : الكفاية في علم الدرايه نویسنده : الموسوي الزنجاني، ميرزا ابو طالب محمّد    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست