الكفّار»[1]
فقد بان استنكار إنكار بعض وقوع توصيف المضاف إليه في كلام العرب.
و
كذا ما رواه في الكافي بالإسناد عن سيف بن عميرة عن عليّ بن المغيرة قال: سألت أبا
عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتمتّع بأمة المرأة بغير إذنها، قال: «لا بأس»[2]
حيث إنّه طرحه الأصحاب غير الشيخ في النهاية كما في الروضة[3].
و الطرح من جهة عدم جواز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه، لكنّه مبنيّ على رجوع
الضمير إلى الأمة. و كذا الحال في العمل بذلك و هو الأظهر؛ إذ الظاهر في الأذهان
اشتراط إذن المالك في أمثال تمتّع الأمة، و الظاهر أنّه كان السؤال عن تمتّع الأمة
بغير إذن المرأة. و ربّما احتمل رجوع الضمير إلى الأمة، و ليس بشيء.
و
مع هذا نقول: إنّه على تقدير عود التوثيق إلى المذكور بالتبع يلزم خلوّ الترجمة عن
التعرّض لحال صاحب الترجمة من حيث الوثاقة و عدمها؛ لفرض عدم ذكر شيء آخر يوجب
تشريح الحال، و هو بعيد.
إلّا
أن يقال: إنّه يمكن أن يكون صاحب الترجمة مجهول الحال، كما هو الحال في المجاهيل؛
حيث إنّه يعنون المجهول و يسكت عن حاله، أو يقال: إنّ وضع كتاب النجاشي- كما يفصح
عنه التفحّص، و يدلّ عليه كلامه في أوّله[4]-
على ذكر أصحاب الأصول و المصنّفات، و بيان الطريق إلى كتبهم من دون التزام الجرح
[1] . في سفينة البحار 6: 177- 178: الدعاء منقول عن
فخر المحقّقين في آخر رسالته المسمّاة بارشاد المسترشدين في حاشية مستدرك وسائل
الشيعة 1: 93( الطبعة الحجريّة) و قال في ذيله: و أمّا دعاء العديلة المعروفة فهو
من مؤلفات بعض أهل العلم، ليس بمأثور و لا موجود في كتب حملة الأحاديث.
[2] . وجدناه في التهذيب 7: 257، ح 1114، باب تفصيل
أحكام النكاح؛ و الاستبصار 3: 219، ح 795، باب أنّه لا يجوز العقد على الإماء إلّا
بإذن مواليهنّ؛ و وسائل الشيعة 14: 463، أبواب المتعة، ب 14، ح 2.