responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 92

إليَّ من الكتب المنسوبة إلى أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ على أنّ صلاة الظهر و العصر يجمع بينهما ، و كذلك صلاة المغرب و العشاء ، إلاّ أنّ بعضهم روى أنّ ذلك لعلّة . و روى آخرون أنّه يجمع بين الصلاتين لغير علّة ، و اختلفوا في الوقت الّذي يجمع فيه الصلاتين . فروى بعضهم أنّهما يجمعان في أوّل الوقت الأوّل منهما ؛ ففي كتب محمّد بن سلام [روايته] عن جعفر يعني ابن محمّد الطبري ، عن قاسم بن إبراهيم العلوي أنّه قال في المسافر يجمع بين الظهر / 54 / و العصر في أوّل الوقت : في أوّل وقت الظهر بعد الزوال ، و المغرب و العشاء إذا غربت الشمس ؛ لأنّ اللّه ـ تبارك و تعالى ـ يقول : «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ» . [1] و فيها عن أبي جعفر [محمّد بن منصور المرادي] قال : سألت عبد اللّه بن موسى و [أحمد بن عيسى و] عبيد اللّه بن عليّ و قاسم بن إبراهيم و محمّد بن عليّ بن جعفر بن محمّد و أبا الطاهر عن جمع الصلاتين في السفر ، الظهر و العصر إذا زالت الشمس ، فلم يروا به بأسا . قال عبد اللّه بن موسى : هو عمل ـ يعني اتّباعا ـ . و قال عبيد اللّه بن عليّ : ما زلنا نفعله . [2] و فيها عن يحيى بن عبد اللّه بن موسى قال : صلّيت مع أبي في سفر ، فصلّى الظهر و العصر حين زالت الشمس . [3] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلامأنّه قال : «لا بأس أن يصلّي العشاء الآخرة على أثر المغرب إذا كانت ليلة مطيرة ، أو ريح ، أو ظلمة ، و قد كان / 55 / النبيّ صلى الله عليه و آلهيجمع بين الصلاتين ليلة المطر» . [4] و فيه رواية ثانية ، و هي : أنّ الجمع بين الصلاتين الظهر و العصر في وقت الاُولى منهما ، و بين المغرب و العشاء في وقت الاُخرى منهما .


[1] سورة الإسراء ، الآية 78 .

[2] رأب الصدع ، ج 1 ، ص 375 (الرقم 574) .

[3] رأب الصدع ، ج 1 ، ص 376 (الرقم 576) .

[4] الكافي، ج 3 ، ص 286 و 431 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 233 (الرقم 609).

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست