responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 91

و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر قال : «وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس» . [1] و فيه عنه عن محمّد بن عمّار ، عن القاسم الشيباني قال : سمعتُ أبا عبد اللّه يقول : «أتى جبرئيل النبيّ (صلع) فأمره أن يصلّي الجمعة إذا زالت الشمس ، و أن يصلّي العصر يوم الجمعة وقت الظهر» . [2] و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و صلاة الجمعة يوم الجمعة [ في ] وقت واحد حين تزول الشمس ، ليس قبلها صلاة» . [3] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلامأنّه قال : «و وقت الجمعة زوال الشمس» . [4] و فيه عنه ، عن أبيه عليهماالسلام ، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري : أنّهم كانوا يصلّون مع رسول اللّه (صلعم) الجمعة ، ثمّ يرجعون فيستقبلون نهارا . و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين / 53 / بن أسباط ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللّه عن وقت الظهر؟ فقال : «بعد الزوال يقدَّم ، أو نحو ذلك إلاّ في الجمعة و في السفر فإنّ وقتها حتى [5] تزول الشمس» . [6]

ذكر الجمع بين الصلاتين

أجمع الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في ما علمتُ و رأيته في ما صار


[1] الكافي، ج 3 ، ص 420 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 12 (الرقم 41) .

[2] الكافي، ج 3 ، ص 420 .

[3] من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 267 .

[4] الكافي، ج 3 ، ص 420 .

[5] في الهامش : «حين ظ» .

[6] الكافي ، ج 3 ، ص 420 .

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست