responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في أحوال أبي بصير نویسنده : چهار سوقي، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 501

ما صنّفته في الفقه ، وأمّا حكم أصل مسألة ذبائح أهل الكتاب فقد فصّلت الكلام فيه في الرّسالة ، وملخّص الأقوال فيها عند أصحابنا أربعة : أحدها : القول بالحرمة مطلقاً ، وهو المشهور الّذي كاد أن يكون إجماعياً ، بل يظهر من جمعٍ نقل الإجماع عليها [1] . وثانيها : القول بالحلّية مطلقاً ، وهو المحكي عن الإسكافي [2] . وثالثها : التفصيل بين سماع التسمية من الذابح [3] الذمي وعدمه ؛ فالأوّل لا بأس به ، والثاني يجبُ الاجتناب عنه ، وهو للصّدوق رحمه الله [4] ، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين أيضاً [5] . ورابعها : الفرق بين ذبيحة المجوسي وغيره من اليهود والنّصارى ؛ فالحرمة في الأوّل ، والحلّية في غيره [6] . والتحقيق الّذي هو بالقبول حقيق هو القول الأوّل ؛ للأخبار المستفيضة بل المتواترة معنىً المرجحة على ما خالفها بالإطلاق أو بالتقييد بالشهرة التامّة ومخالفة العامّة والكثرة والتعليل وجملة من القرائن والاُمور الخارجة والداخلة على وجه يمكن تحصيل القطع بمفادها . ومن العجب ما صدر من الشّهيد الثاني من الميل إلى القول بالحلّية في المسالك [7] ، وما صدر من صاحب الرياض من الميل إلى التفصيل بين سماع التّسمية وعدمه [8] ! فإنّ


[1] انظر : الانتصار ، ص 188 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 452 ، مسألة 450 ؛ النهاية ، ص 582 ، باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ؛ المقنعة ، ص 89 ، باب الذبائح والأطعمة ؛ المهذب ، ج 2 ، ص 428 ، باب أقسام الأطعمة والأشربة ؛ المراسم ، ص 209 ؛ الكافي في الفقه ، ص 277 ، في بيان ما يحرم أكله ؛ الوسيلة ، ص 361 ، في بيان أحكام الذباحة ؛ السرائر ، باب الذبائح وكيفيته ؛ المختلف ، ج 2 ، ص 127 ، في الذبح وكيفيته ؛ المهذب البارع ، ج 4 ، ص 160 ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج 11 ، ص 69 .

[2] لاحظ : المختلف ، ج 2 ، ص 127 في الذبح وكيفيته ؛ المهذب البارع ، ج 4 ، ص 160 .

[3] في الأصل : الذبائح .

[4] المقنع ، ص 140 ، باب الصيد والذبائح .

[5] انظر : رياض المسائل ، ج 2 ، ص 270 و271 ؛ مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 451 ؛ جواهر الكلام ، ج 36 ، ص 82 .

[6] انظر : مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 180 ؛ رياض المسائل ، ج 2 ، ص 271 ؛ مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 450 ؛ جواهر الكلام ، ج 36 ، ص 87 .

[7] مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 180 ، حيث قال فيه : فالمنع من حيث عدم التسمية لا من حيث الكفر . . . . الخ .

[8] رياض المسائل ، ج 2 ، ص 271 .

نام کتاب : رسالة في أحوال أبي بصير نویسنده : چهار سوقي، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست