responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإستبصار نویسنده : النجفي، محمد بن جابر    جلد : 1  صفحه : 116

[ كتاب الطلاق ]

باب أنّ المواقعة بعد الرجعة

على رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له : الرجل طلّق إلى آخره [ ص 282 ح 8 ] : قوله « ثم طلّقها » إلى قوله : « بشهود » غير مكرر في بعض نسخ الكتاب ونسخ يـب [1] ، وعلى نسخة فيها التكرار وهي الظاهرة كأن تبين [2] سؤال عن عدم صحة الرجوع ثالثا ، واللّه أعلم . « ام ن » .

باب [ أنّ المرأة إذا حاضت . .. من أبواب ] العدد

على رواية ابن مسلم [ ص 323 ح 3 ] : قلت : مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ورواية أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام ورواية أبي مريم عن أبي عبداللّه عليه السلامورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ورواية الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلاموالروايات الآتية في الباب اللاحق كلّها واحد وهو أنّ العدّة ثلاثة إن لم يسبقها ثلاثة أقراء ، وترك هذه الروايات أو حملها على معنى بعيد والتمسك برواية عمار الساباطي أو سورة بن كليب أو شبههما الموافقة لمذاق الشافعية غير سديد . «ام ن» . على قوله : قال : جميل [ ص 324 ح 7 ] ، قلت : تفسير جميل موافق لرأي العامّة ، فهذا الحديث الشريف ربما يكون من باب التقيّة ، وله تفسير آخر يوافق ما اخترناه سابقا لا يخفى على اللبيب . ولا يخفى عليك أنّ تفسير جميل وهذا الحديث مخالف لما اختاره المصنّف من العمل بروايتي عمّار وسورة بن كليب ، وبالجملة الاعتماد عليها غير سديد ، واللّه أعلم .


[1] التهذيب ، ج 8 ، ص 92 ، ح 317 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 144 ، أبواب أقسام الطّلاق وأحكامه ، باب 19 ، ح 5 .

[2] في النسخة من دون تنقيط .

نام کتاب : حاشية الإستبصار نویسنده : النجفي، محمد بن جابر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست