responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإستبصار نویسنده : النجفي، محمد بن جابر    جلد : 1  صفحه : 115

والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما . [1] فسقط من قلمه بعض الحديث بسبب انتقال النظر من لفظ « تزوّج » الأوّل إلى الثاني ، وحينئذ الحديث موافق لعنوان الباب والغلط مجرد السقوط من القلم ، واللّه أعلم . « ام ن » .

باب تحريم نكاح الناصبيّة [2]

قريب آخر الباب : حديث عام دالّ على أنّ الجاهل معذور .

باب إتيان النساء في ما دون الفرج

على قوله : قال : [ لا تفري و ] لا تفرث أي لا تأت [3] من غير هذا الموضع . نسخ الكتاب ويـب هنا مختلفة ؛ ففي نسخة من الكتاب لا تفري ، وفي اُخرى لا تفرى( ؟ ! ) وفي نسخة من يـب [4] كذلك ، وفي الاُخري « لا تعيري » من غير ضبط في الكل . قلت : الظاهر أنّ يكون باب التفعل من القرء بمعنى الحيض ، واللّه أعلم . كذا في بعض نسخ الكتاب ، وكأنّ المراد به النهي عن الجمع بين الطريقين ، ويكون المراد بلا تفرث النهي عن تخصيص الدبر بالوطي ، وفي بعض نسخ التهذيب بهذه الصورة « لا تغري » من غير ضبط ، ولا يعبد أن يكون « لا تفري » بالفاء والراء ثم الياء المثناة [ من ] تحت ؛ في القاموس : هو يَفْرِي الفَرِيَ كغَنِيٍ : يأتي بالعَجَب من عمله [5] وفي التنزيل : « لقد جِئْتِ شَيئا فَرِيّا » [6] واللّه أعلم . ثم الحديثان مرسلان لا يصلحان للاحتجاج بهما سيّما مع معارضة خبرين صحيحين والشهرة ، حتى يفهم من كلام التذكرة الإجماع على الجواز، وبالجملة فلا يعدل عن /46/ المشهور في السنّة والفتوى على الجواز على الكراهة « ع اه » . [7]


[1] الكافي ، ج 5 ، ص 424 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 487 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، باب 30 ح 1 .

[2] في المصدر : الناصبة .

[3] في المصدر : الاناث ، وفي التهذيب : لا تأتي .

[4] التهذيب ، ج 7 ، ص 416 ، ح 1665 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 142 ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، باب 72 ح 3 .

[5] القاموس ، ج 4 ، ص 541 وفيه : في عمله .

[6] سورة مريم ، الآية 26 .

[7] التذكرة ، ج 2 ، ص 576 طبع حجري .

نام کتاب : حاشية الإستبصار نویسنده : النجفي، محمد بن جابر    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست