[١]
الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٦ ، ح ١٣٨٣٣
؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٨٥٩٤ ، إلى
قوله : « بعد ما يحاذي المسجد بمنى » ؛ وفيه ، ح ١٨٥٩٥ ، من قوله : «
وحدّثني عليّ بن محمّد بن سليمان ».
[٢]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٣٣ ، معلّقاً
عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٦ ، ح ٣٠٣٨ ، معلّقاً عن
كليب الأسدي. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ٣٠٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٣٥ ، بسند
آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤١ ، ح ١٣٩٤٩
؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٩٣ ، ح ١٨٦٨٠.
[٦]
في الوافي : « حملهما في التهذيبين
على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ـ وهو المرويّ
في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٨ ، والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ٣٠٣٩ ـ قال
في الفقيه : إنّ خبر عمّار هو للضحيّة
وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف ».
وفي
هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : هو للضحيّة ، خبر عمّار يدلّ على أنّ أيّام
الاضحيّة بمنى أربعة وبالأمصار ثلاثة ، كما ذكره الفقهاء ، وليس معناه أنّه يجوز
تأخير ذبح الاضحيّة اختياراً إلى هذه المدّة ، بل هذه
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 9 صفحه : 90