[٣]
في مرآة
العقول
، ج ١٨ ، ص ١٣٠ : « يدلّ على تأكيد استحباب السعي في وادي محسّر ، وأنّه إذا فاته
يقضيه ، وأنّه يجوز الاكتفاء في معرفة المشاعر بإخبار الناس ، ويمكن حمله على ما
إذا تحقّقت الاستفاضة ».
[٤]
الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧ ، من دون
الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٤
؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٤ ، ح ١٨٤٩٦.
[٥]
في « بخ ، بف » والوافي : « ويسعى ». وفي شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ١٩٢ : « ويستحبّ
لمن عدا الإمام ... السعي بوادي محسّر ... ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحباباً ».
وفي مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ : « والمراد بالسعي هنا
الهرولة ، وهو الإسراع في المشي للماشي وتحريك الدابّة للراكب ، وقد أجمع العلماء
كافّة على استحباب ذلك ».
[٦]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحجّال. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، ذيل ح ٢٩٨٩
، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٤ ، ح ١٨٤٩٧.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 9 صفحه : 48