responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 9  صفحه : 475

قُلْتُ : أَيُقَاتِلُ أَفْضَلُ ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ [١]؟

فَقَالَ [٢] : « أَمَّا أَنَا ، لَوْ كُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَتَرَكْتُهُ ». [٣]

٨٣٠٦ / ٤. عَنْهُ [٤] ، عَنْ أَحْمَدَ [٥] ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ فِي صَدَقَةِ مَالِهِ [٦] ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ ». [٧]

٨٣٠٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ ، فَيَجِي‌ءُ قَوْمٌ يُرِيدُونَ [٨] أَخْذَ جَارِيَتِهِ ، أَيَمْنَعُ جَارِيَتَهُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ [٩] وَإِنْ خَافَ عَلى نَفْسِهِ الْقَتْلَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : وَكَذلِكَ إِنْ [١٠] كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ [١١]؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ [١٢] : وَكَذلِكَ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ وَابْنَةُ الْعَمِّ [١٣] وَالْقَرَابَةُ يَمْنَعُهُنَّ وَإِنْ خَافَ عَلى نَفْسِهِ‌


[١] في الوسائل : « لا يقاتل ».

[٢] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قال ».

[٣] الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل اللصّ ، ح ١٤١٩٢. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٣١٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد [ في ج ٦ : + « بن عيسى » ] ، عن عليّ بن الحكم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٢ ، ح ١٤٨٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢١ ، ح ٢٠١١٩.

[٤] مرجع الضمير هو محمّد بن يحيى.

[٥] في الوسائل : + « بن محمّد ».

[٦] في الوافي : « يعني زكاة ماله يريدون أخذها من غير استحقاق ، وزعم أنّه يغلبهم ، فتعرّض لهم ، فَقُتِلَ ».

[٧] التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٦ ، ح ٣١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٣ ، ح ١٤٨٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٠١٢٠.

[٨] في « جد » : « فيريدون ».

[٩] في « ى ، بث » : « أن يؤخذ ».

[١٠] في الوسائل : « إذا ».

[١١] في حاشية « بث » : « امرأته ».

[١٢] في « بف ، جن » : ـ « قلت ».

[١٣] في « بس » : ـ « وابنة العمّ ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 9  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست