[٢]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قال ».
[٣]
الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل
اللصّ ، ح ١٤١٩٢. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٣١٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٢١٠
، ح ٨٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد [ في ج ٦ : + « بن عيسى » ] ، عن عليّ بن
الحكم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٢ ، ح ١٤٨٨٩ ؛
الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢١ ، ح ٢٠١١٩.
[٦]
في الوافي : « يعني زكاة ماله يريدون
أخذها من غير استحقاق ، وزعم أنّه يغلبهم ، فتعرّض لهم ، فَقُتِلَ ».
[٧]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٦ ، ح ٣١٥ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٣ ، ح ١٤٨٩٢ ؛
الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٠١٢٠.