responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 9  صفحه : 474

٨٣٠٤ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ [١] :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ ، فَهُوَ شَهِيدٌ ».

ثُمَّ قَالَ : « يَا بَا مَرْيَمَ ٢ ، هَلْ تَدْرِي مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ؟ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يُقْتَلُ دُونَ أَهْلِهِ وَدُونَ مَالِهِ وَأَشْبَاهِ ذلِكَ.

فَقَالَ : « يَا بَا مَرْيَمَ ٣ ، إِنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانَ الْحَقِّ [٤] ». [٥]

٨٣٠٥ / ٣. عَنْهُ [٦] ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ؟

فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ ».


بسند آخر. الخصال ، ص ٦٠٧ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام . الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٨٠٧ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « من قتل دون ماله فهو شهيد » الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩١ ، ح ١٤٨٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢١ ، ح ٢٠١١٧.

[١] الظاهر أنّ أبا مريم هذا ، هو أبو مريم الأنصاري ، وعمدة رواته في طبقة عبد الله بن سنان ، فيكون المراد من « بهذا الإسناد » السند المتقدّم إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، والراوي عن أبي مريم هو عبد الله بن سنان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٤٨ ـ ٤٩ ، الرقم ١٤٨٠٨ و ١٤٨٠٩.

[٢] ( ٢ و ٣ ). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « يا أبا مريم ».

[٤] في الوافي : « لعلّ المراد أنّ الفقيه من عرف مواضع القتال في أمثال هذه حتّى يحقّ له أن يتعرّض لذلك ، فربّماكان ترك التعرّض أولى وأليق ، كما إذا تعرّض المحارب للمال فحسب دون النفس والعِرض ، كما يُستفاد من الحديث الآتي ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٩٤ : « لعلّ المراد به أنّه ليس الفقه منحصراً في عرفان مسائل الصلاة والصوم مثلاً ، بل عرفان الحقّ في أيّ شي‌ء كان هو من الفقه ، واريد به طلب عرفان الحقّ تأديباً له ، أي كان ينبغي لك أن تسأل عن ذلك حتّى تعرفه ولا تدّعي العلم ، وعلى الأوّل الظاهر أنّه تصديق وتحسين ».

[٥] التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٣١٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي مريم الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩١ ، ح ١٤٨٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢١ ، ح ٢٠١١٨.

[٦] الضمير راجع إلى محمّد بن يحيى.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 9  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست