[٣]
في المرآة : « أي مع ثبوت كونهم
أحراراً بالشهود ؛ لأنّها في أيدي الغانمين ، لا يؤخذ منهم إلاّبعد الثبوت ، أو
المراد أنّه لا يردّون إلى وليّهم إلاّبعد الإشهاد عليهم ؛ لئلاّ يبيعوهم ».
[٤]
في « بث » وحاشية « بح » : « ويعطون ». وفي الوافي : « فيعطى ». وفي الوسائل : «
وتعطى ».
[٥]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤ ، ح ٨ ، بسندهما
عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٣٧ ، ح ١٤٨٠١ ؛
الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٩٧ ، ح ٢٠٠٦٠.
[٩]
في « بح ، جت ، جد » : « المسلمين ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فيء للمسلمين ، قال الوالد العلاّمة
قدسسره : أي لو باعه الغانم ، فيأخذه
بالثمن ، ويرجع بالثمن على بيت المال ، وإن أراد أن يأخذ العين أخذها ، ورجع
الغانم بقيمتها على بيت المال ، وإن شاء أخذ قيمتها من بيت المال ».