responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 9  صفحه : 447

يُرَدُّونَ إِلى أَبِيهِمْ ، أَوْ أَخِيهِمْ [١] ، أَوْ إِلى وَلِيِّهِمْ [٢] بِشُهُودٍ [٣] ، وَأَمَّا الْمَمَالِيكُ ، فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُبَاعُونَ ، وَيُعْطى [٤] مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ». [٥]

٨٢٦٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ ، وَأَصَابَ مِنْهُ مَالاً ، أَوْ مَتَاعاً ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذلِكَ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ [٦] أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا [٧] مَتَاعَ الرَّجُلِ ، رُدَّ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ [٨] أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ ، فَهُوَ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ [٩] ، وَهُوَ [١٠] أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ [١١] ». [١٢]


[١] في « ى ، جن » والوسائل : « وأخيهم ». وفي « بح ، بس » والوافي : « أو إلى أخيهم ».

[٢] في الوسائل : « وإلى وليّهم ».

[٣] في المرآة : « أي مع ثبوت كونهم أحراراً بالشهود ؛ لأنّها في أيدي الغانمين ، لا يؤخذ منهم إلاّبعد الثبوت ، أو المراد أنّه لا يردّون إلى وليّهم إلاّبعد الإشهاد عليهم ؛ لئلاّ يبيعوهم ».

[٤] في « بث » وحاشية « بح » : « ويعطون ». وفي الوافي : « فيعطى ». وفي الوسائل : « وتعطى ».

[٥] التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤ ، ح ٨ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٣٧ ، ح ١٤٨٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٩٧ ، ح ٢٠٠٦٠.

[٦] في الوسائل والتهذيب : « كانوا ».

[٧] في « بح » : « أن يجوزوا ». والحَوْز : الجمع ، وكلّ من ضمّ إلى نفسه شيئاً فقد حازه حَوزاً وحيازة واحتازه أيضاً. الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧٥ ( حوز ).

[٨] في الوسائل : « كانوا ».

[٩] في « بح ، جت ، جد » : « المسلمين ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : في‌ء للمسلمين ، قال الوالد العلاّمة قدس‌سره : أي لو باعه الغانم ، فيأخذه بالثمن ، ويرجع بالثمن على بيت المال ، وإن أراد أن يأخذ العين أخذها ، ورجع الغانم بقيمتها على بيت المال ، وإن شاء أخذ قيمتها من بيت المال ».

[١٠] في « بف » والوسائل : « فهو ».

[١١] في حاشية « ى » : « بالشفقة ». وفي حاشية اخرى لها : « بالسبقة ». وفي الوافي : « يعني : أحقّ بتملّك ما له بشرط أن يعطي ثمنه من أصابه ».

[١٢] التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥ ، ح ١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ،

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 9  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست