responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 9  صفحه : 10

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ [١] أَتَى [٢] الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ [٣] : يَطُوفُ [٤] بِالْبَيْتِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا لَمْ يُحْرِمْ [٥] ». [٦]

٧٧١٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام [٧] : مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ؟

فَقَالَ [٨] : « إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ مِنَ الْكَعْبَةِ ، وَإِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيقِ [٩] ». [١٠]

٧٧١١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ [١١] أُحْرِمُ [١٢] يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟


[١] في « بخ ، جد » والوافي والتهذيب : « الرجل ».

[٢] في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « يأتي ».

[٣] الإزماع : العزم. وقال ابن منظور : أزمع الأمرَ وبه وعليه : مضى فيه فهو مُزْمِعْ وثبت عليه عزمه ». لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ( زمع ).

[٤] في الوسائل : « أيطوف ».

[٥] في المرآة : « يدلّ على عدم جواز الطواف مطلقاً بعد الإحرام ».

[٦] التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٩ ، ح ٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١١ ، ح ١٣٦٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٨١٨٣.

[٧] في التهذيب ، ح ١٦٨٤ : + « وهو بمكّة ».

[٨] في « بخ ، بف ، جد » : « قال ».

[٩] في المرآة : « يدلّ على أنّ ميقات حجّ التمتّع أيّ موضع كان من مكّة ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل بين العلماء كافّة ، وقالوا : أفضل ذلك المسجد ، وأفضل المسجد مقام إبراهيم عليه‌السلام أو الحجر ».

[١٠] التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٦ ، ح ٥٥٥ ؛ معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٧٧ ، ح ١٦٨٤ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عمرو بن حريث الصيرفي الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٠٧ ، ح ١٣٦٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٤٩٦٤.

[١١] قرأ العلاّمة الفيض في الوافي : « المسجد الحرام » ، ثمّ فسّر قوله عليه‌السلام : « من أيّ المسجد شئت » بقوله : « يعني من أيّ موضع من المسجد الحرام ».

[١٢] في « بف » : « أحرمت ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 9  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست