[١]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : فيقف بجمع ، ظاهره إدراك الحجّ
باضطراريّ المشعر أيضاً ». و « جَمْع » : علم للمزدلفة ؛ سمّيت به لاجتماع الناس فيها
، أو لأنّ آدم وحوّاء عليهماالسلام لمّا اهبطا اجتمعا بها.
راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ).
[٣]
في « ى ، بح ، جد » : ـ « اسبوعاً ». وفي الوافي : « سُبوعاً ».
[٤]
في المرآة : « لزوم الهدي على من صدّ
عن التمتّع حتّى فاته الموقفان خلاف المشهور ، ونقل الشيخ في الخلاف قولاً بوجوب الدم على فائت
الحجّ ، وظاهر الخبر أيضاً عدم لزوم العمرة لوفات عنه الإفراد للتحلّل ، وهذا
أيضاً خلاف ما عليه الأصحاب ». وراجع : الخلاف ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ، المسألة
٢١٩.
[٨]
ذكر المحقّق الأردبيلي اثني عشر فائدة لهذا الخبر ، ونقل عنه العلاّمة المجلسي
طويناه عن ذكره هنا خوفاً من الإطناب ، فإن شئت فراجع : زبدة
البيان
، ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ؛ مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٤١ ـ ٣٤٣.
[٩]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٦٢٣ ، بسنده
عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام .
فقه
الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٩. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٥ ، ذيل ح ٣١٠٦
، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨٣ ، ح ١٣١٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٨٣ ، ح ١٧٥٣٠.