٧٣٥٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أُحْصِرَ [١] الرَّجُلُ [٢] بَعَثَ بِهَدْيِهِ ، فَإِذَا أَفَاقَ وَوَجَدَ مِنْ [٣] نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ [٤] ، فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ [٥] الْهَدْيَ ، فَلْيُقِمْ عَلى إِحْرَامِهِ حَتّى يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ ، وَلْيَنْحَرْ [٦] هَدْيَهُ وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَقَدْ نَحَرَ هَدْيَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ، أَوِ الْعُمْرَةَ [٧] ».
قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ [٨] قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى مَكَّةَ؟
قَالَ : « يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَيُعْتَمَرُ ؛ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَلَيْهِ ». [٩]
٧٣٥٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : فِي الْمَحْصُورِ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ ، قَالَ : « يَنْسُكُ [١٠]
النساء » مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٦ ، ذيل ح ٣١٠٧ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٧ ، ح ١٣١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ١٧٥٢٧ ؛ وفيه ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ١٧٥٢١ ، إلى قوله : « المحصور لا تحلّ له النساء » ؛ البحار ، ج ٤٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٢ ، من قوله : « فإنّ الحسين بن عليّ صلوات الله عليهما » إلى قوله : « فلمّا برأ من وجعه اعتمر ».
[١] في « بح » : « حصر ».
[٢] في « ظ ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي : ـ « الرجل ».
[٣] في « بح » وحاشية « بث » : « في ». وفي الوافي : « عن ».
[٤] في التهذيب : « أن يدرك هديه قبل أن ينحر » بدل « أنّه يدرك الناس ».
[٥] في « ى » : ـ « أن ينحر ».
[٦] في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « وينحر ».
[٧] في الوسائل والتهذيب : « والعمرة ». وفي الوافي : « قوله : من قابل ، قيد للحجّ خاصّة دون العمرة ، وإنّما يحجّ من قابل إذا نحر هديه وفات وقت مناسكه. وقوله : أو العمرة ؛ يعني إذا كان إحرامه للعمرة ».
[٨] في التهذيب : ـ « وهو محرم ».
[٩] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٤٦٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨١ ، ح ١٣١٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٩ ، ح ١٤٢٦٣ ؛ وج ١٣ ، ص ١٨٣ ، ح ١٧٥٢٩.
[١٠] في الوافي : « ينسك ، أي ينحر بدنة هناك. وفي الفقيه : ينسك ويرجع ، قيل : فإن لم يجد هدياً؟ قال : يصوم ».