[٢]
في المرآة : « يدلّ على أنّ الصوم في
المحصور بدل من الهدي مع العجز عنه ، وهو خلاف المشهور. وقال في المدارك : المعروف من مذهب الأصحاب
أنّه لا بدل لهدي التحلّل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه. ونقل عن ابن
الجنيد أنّه حكم بالتحلّل بمجرّد النيّة عند عدم الهدي ، نعم ورد بعض الروايات في
بدليّة الصوم في هدي الإحصار ، كحسنة معاوية بن عمّار ورواية زرارة ، والرواية
الثانية ضعيفة السند ، والاولى مجملة المتن ، ولا يبعد حمل الصوم الواقع فيها على
الواجب في بدل الهدي إلاّ أنّ إلحاق المصدود بالمحصور في ذلك يتوقّف على دليل ؛
حيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدي على إحرامه ، فيستمرّ عليه إلى أن
يتحقّق الفوات ، فيتحلّل بعمرة إن أمكن ، وإلاّ بقي على إحرامه إلى أن يجد الهدي ،
أو يقدر على العمرة ».
[٣]
الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٥ ، ح ٣١٠٦ ، معلّقاً
عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨١ ، ح ١٣١٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٨٧ ، ح ١٧٥٣٩.
[٤]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٥٨ ، بسندهما
عن مثنّى. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٤٦٩ ، بسنده عن مثنّى ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، وفي كلّها مع اختلاف
يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب العلاج للمحرم إذا
مرض ... ، ح ٧٢٩٩ ومصادره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨٢ ، ح ١٣١٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح
١٧٤٩٦ ؛ وص ١٨٥ ، ذيل ح ١٧٥٣٤.
[٥]
في « بث » : + « بن زياد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة
من أصحابنا.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 8 صفحه : 473