[٣]
في حاشية « جن » : + « بتعمّد ». و « القَمْلَةُ » ، بفتح القاف وسكون الميم : واحدة
القَمْل ، وهو معروف ، والمراد به عند الإطلاق ما يولد على الإنسان ويكون عند قوّة
البدن ودفعه العفونات إلى الخارج ، وهي دويبّة صغيرة عديمة الأجنحة تلسع الإنسان ،
وتغتذي بدمه ، وتكون في الرأس والجسد والعانة. راجع : لسان
العرب ،
ج ١١ ، ص ٥٦٨ ؛ تاج العروس ، ج ١٥ ، ص ٦٣٢ ( قمل ).
[٤]
في مرآة
العقول
، ج ١٧ ، ص ٣٢٣ : « المشهور أنّ في إلقاء القَمْلَة ، أو قتلها كفّاً من الطعام.
وربما قيل بالاستحباب ، كما هو ظاهر المصنّف ، ولعلّه أقوى ، وحمله بعضهم على
الضرورة. وقال في المدارك : تحريم قتل هوامّ الجسد من القَمْل
وغيرها ، سواء كان على الثوب أو الجسد ، هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن الشيخ
في المبسوط وابن حمزة أنّهما جوّزا قتل
ذلك على البدن ، وأكثر الروايات إنّما تدلّ على تحريم قتل القملة خاصّة ». وراجع :
المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ؛ الوسيلة ، ص ١٦٢ ؛ مدارك
الأحكام
، ج ٧ ، ص ٣٤٣.
[٥]
الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٧٠٣ ، معلّقاً
عن أبان ، عن أبي الجارود الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥١ ، ح ١٢٨٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٧٠١٨.