[٤]
في المرآة : « حمل الشيخ أخبار عدم
الكفّارة على الساهي ، وقال بعد إيراد هذا الخبر : قوله عليهالسلام : لا يضرّه ، يريد أنّه لا يستحقّ عليه
العقاب ؛ لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام فإنّه لا يستضرّ بذلك ، وإنّما يكون الضرر في
العقاب أو ما يجري مجرى ذلك. انتهى. ولا يخفى بعده ، ويمكن حمل الكفّارة على
الاستحباب إن لم يتحقّق إجماع على الوجوب ».
[٥]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ١١٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٧٣ ، بسندهما
عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٢٨٢٩ ؛
الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧٢ ، ذيل ح
١٧٥١٤.
[٦]
في « بس » والوسائل : + « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن
أحمد ، محمّد بن يحيى.