responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 412

٧٢٤٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ [١]؟

قَالَ : « إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا [٢] ». [٣]

٧٢٤٤ / ٣. سَهْلٌ [٤] ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ [٥] :

عَنْ جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ لَايَرى بَأْساً بِعَقْدِ الثَّوْبِ إِذَا قَصُرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ [٦] وَإِنْ كَانَ مُحْرِماً ». [٧]

٧٢٤٥ / ٤. سَهْلٌ [٨] ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ سِلَاحُهُ إِذَا خَافَ [٩] الْعَدُوَّ [١٠] ». [١١]


ج ٥ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٣٤١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إذا اضطرّ إلى ذلك » مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٦١٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يلبس المحرم من الثياب ... ، ح ٧٢١٢ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٧ ، ح ١٢٦٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٦٨٢٠ ، وتمام الرواية فيه : « وإن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه » ؛ وفيه ، ص ٤٨٧ ، ح ١٦٨٥٥ ، من قوله : « فإن اضطرّ إلى قباء » ؛ وفيه أيضاً ، ص ٥٠١ ، ح ١٦٩٠٢ ، إلى قوله : « وليشقّه من ظهر القدم ».

[١] في « بف » : + « نعم ».

[٢] في « جن » : « إليها ». وفي المرآة : « ظاهره عدم وجوب الشقّ ».

[٣] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٦١٥ ، معلّقاً عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٣٤١ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٧ ، ح ١٢٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٠١ ، ذيل ح ١٦٩٠٣.

[٤] السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.

[٥] في « بس ، جن » : ـ « القدّاح ». (٦) في « بس » : ـ « فيه ». وفي حاشية « بح » : « به ».

[٧] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٧ ، ح ١٢٦١١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ١٦٩٠٧.

[٨] السند معلّق ، كسابقه. (٩) في حاشية « بث » : « كان ».

[١٠] في المرآة : « المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر. وقيل بالكراهة ، والخبر لا يدلّ على التحريم ».

[١١] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٦٢٢ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٥١ و ١٣٥٢ ، بسند آخر عن

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست