ج
٥ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٣٤١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إذا اضطرّ إلى ذلك » مع زيادة في
آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٦١٦ ، بسند
آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يلبس
المحرم من الثياب ... ، ح ٧٢١٢ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٧ ، ح ١٢٦٠٨ ؛
الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٦٨٢٠ ،
وتمام الرواية فيه : « وإن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه » ؛ وفيه ، ص ٤٨٧ ، ح ١٦٨٥٥ ، من
قوله : « فإن اضطرّ إلى قباء » ؛ وفيه أيضاً ، ص ٥٠١ ، ح ١٦٩٠٢ ، إلى
قوله : « وليشقّه من ظهر القدم ».