[٩]
« يزرّه » ، أي يشدّ أزراره ويدخلها في العُرى. والأزرار : جمع الزرّ ، وهي الحبّة
التي تجعل في العروة. وعن ابن شميل : « الزرّ : العروة التي تجعل الحبّة فيها ».
راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ؛ المصباح
المنير
، ص ٢٥٢ ( زرر ).
[١٠]
في « بث ، بف » والوسائل ، ح ١٦٩٠٢ : « وإن ». وفي « بس » : « فإذا ».
[١١]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع والوسائل : « يديه ».
[١٢]يستفاد من الخبر أحكام ؛ الأوّل : عدم جواز لبس الخفّين اختياراً للمحرم. الثاني :
جواز لبسهما عند الضرورة. الثالث : وجوب شقّهما إذا لبسهما عند الضرورة ( واختلف
فيه ). الرابع : جواز لبس الطيلسان. الخامس : عدم جواز زرّه ، وقد سبق القول
فيهما. السادس : جواز لبس القباء عند الضرورة وفقد ثوبي الإحرام. السابع : وجوب
لبسه مقلوباً. الثامن : جواز لبس القباء مقلوباً للبرد وإن وجد ثوبي الإحرام. مرآة
العقول
، ج ١٧ ، ص ٢٩٤.
[١٣]
الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٦٠٨ ، بسنده
عن عليّ بن أبي حمزة ، من قوله : « فإن اضطرّ إلى قباء ». التهذيب ،
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 8 صفحه : 411