[٤]
قرب
الإسناد
، ص ٣٦٣ ، ذيل ح ١٣٠٠ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٦٢٨ ، من
دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٢٦٤٣ ؛
الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٩٤ ، ح ١٦٨٧٩.
[٧]
« المُفْدَمُ » : المُشْبَع حمرةً ، كأنّه الذي لا يقدر على الزيادة عليه ؛ لتناهي
حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ. وقيل : هو الذي ليست حمرته شديدة. قال الشيخ
البهائي في الحبل المتين ، ص ١٨٩ : « هو ـ أي المفدم
ـ بالفاء الساكنة والباء للمفعول ، أي الشديد الحمرة ، كذا فسّره المحقّق في المعتبر والعلاّمة في المنتهى ، وربما يقال : إنّه مطلق
الثوب الشديد اللون ، سواء كان حمرة أو غيره ، وإليه ينظر كلام المبسوط ، فيكره الصلاة في مطلق
الثوب الشديد اللون ، وهو مختار أبي الصلاح وابن إدريس ، ومال إليه شيخنا في الذكرى ». راجع أيضاً : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٢١ ؛ لسان
العرب ،
ج ١٢ ، ص ٤٥٠ ( فدم ) ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٩٥ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٩٤ ؛ منتهى
المطلب
، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٥٧.
[٨]
الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٦٣٣ ، معلّقاً
عن عامر بن جذاعة ، إلى قوله : « إلاّ المفدم المشهور ». وفيه ، ح ٢٦٣٢ ، بسند آخر ، مع
اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٢٦٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٦٨٣٤.