responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 410

فَأَمَاطَ [١] الْمِرْوَحَةَ بِنَفْسِهِ [٢] عَنْ وَجْهِهَا [٣] ». [٤]

٧٢٤٠ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مُصَبَّغَاتُ الثِّيَابِ تَلْبَسُهُ الْمُحْرِمَةُ [٥]؟

فَقَالَ [٦] : « لَا بَأْسَ بِهِ إِلاَّ الْمُفْدَمَ [٧] الْمَشْهُورَ ، وَالْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ ». [٨]

٧٢٤١ / ١١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ [٩] ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ : أَتَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ؟


[١] الإماطة : الإبعاد ، والتنحية ، والإزالة ، والدفع ، والإذهاب. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٤٠٩ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ( ميط ).

[٢] في « بف » وحاشية « بث » والوافي والفقيه وقرب الإسناد : « بقضيبه ».

[٣] لم ترد هذه الرواية في « بخ ».

[٤] قرب الإسناد ، ص ٣٦٣ ، ذيل ح ١٣٠٠ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٦٢٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٢٦٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٩٤ ، ح ١٦٨٧٩.

[٥] في الوسائل : « يلبسها المحرم » بدل « تلبسه المحرمة ».

[٦] في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « قال ».

[٧] « المُفْدَمُ » : المُشْبَع حمرةً ، كأنّه الذي لا يقدر على الزيادة عليه ؛ لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ. وقيل : هو الذي ليست حمرته شديدة. قال الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص ١٨٩ : « هو ـ أي المفدم ـ بالفاء الساكنة والباء للمفعول ، أي الشديد الحمرة ، كذا فسّره المحقّق في المعتبر والعلاّمة في المنتهى ، وربما يقال : إنّه مطلق الثوب الشديد اللون ، سواء كان حمرة أو غيره ، وإليه ينظر كلام المبسوط ، فيكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون ، وهو مختار أبي الصلاح وابن إدريس ، ومال إليه شيخنا في الذكرى ». راجع أيضاً : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٢١ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٥٠ ( فدم ) ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٩٥ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٩٤ ؛ منتهى المطلب ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٥٧.

[٨] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٦٣٣ ، معلّقاً عن عامر بن جذاعة ، إلى قوله : « إلاّ المفدم المشهور ». وفيه ، ح ٢٦٣٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٢٦٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٦٨٣٤.

[٩] في التهذيب : + « الحسن ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست