responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 411

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا تُرِيدُ بِذلِكَ السُّتْرَةَ [١] ». [٢]

٨٦ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلى مَا لَايَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ [٣]

٧٢٤٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ [٤] ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلى نَعْلَيْنِ ، قَالَ : « لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا [٥] اضْطُرَّ إِلى ذلِكَ ، وَلْيَشُقَّهُ [٦] مِنْ [٧] ظَهْرِ الْقَدَمِ ؛ وَإِنْ لَبِسَ الطَّيْلَسَانَ [٨] ، فَلَا يَزُرَّهُ [٩] عَلَيْهِ ؛ فَإِنِ [١٠] اضْطُرَّ إِلى قَبَاءٍ مِنْ بَرْدٍ وَلَايَجِدُ ثَوْباً غَيْرَهُ ، فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً ، وَلَايُدْخِلْ يَدَهُ [١١] فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ [١٢] ». [١٣]


[١] في « بث ، بخ » : « الستر ».

[٢] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٦٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٧ ، ح ١٢٦٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٩٩ ، ذيل ح ١٦٨٩٧.

[٣] في « بح ، جن » : « لباسه ».

[٤] هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن ». وفي « ظ » والمطبوع والوسائل : « عليّ بن أبي حمزة ».

[٥] في الوسائل ، ح ١٦٩٠٢ : « إن ».

[٦] في « بخ ، بف » : « ويشقّه ».

[٧] في « بث » والوسائل ، ح ١٦٩٠٢ : « عن ».

[٨] مضى ترجمة « الطيلسان » مفصّلاً ذيل ح ٧٢١٢.

[٩] « يزرّه » ، أي يشدّ أزراره ويدخلها في العُرى. والأزرار : جمع الزرّ ، وهي الحبّة التي تجعل في العروة. وعن ابن شميل : « الزرّ : العروة التي تجعل الحبّة فيها ». راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٥٢ ( زرر ).

[١٠] في « بث ، بف » والوسائل ، ح ١٦٩٠٢ : « وإن ». وفي « بس » : « فإذا ».

[١١] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع والوسائل : « يديه ».

[١٢] يستفاد من الخبر أحكام ؛ الأوّل : عدم جواز لبس الخفّين اختياراً للمحرم. الثاني : جواز لبسهما عند الضرورة. الثالث : وجوب شقّهما إذا لبسهما عند الضرورة ( واختلف فيه ). الرابع : جواز لبس الطيلسان. الخامس : عدم جواز زرّه ، وقد سبق القول فيهما. السادس : جواز لبس القباء عند الضرورة وفقد ثوبي الإحرام. السابع : وجوب لبسه مقلوباً. الثامن : جواز لبس القباء مقلوباً للبرد وإن وجد ثوبي الإحرام. مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٩٤.

[١٣] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٦٠٨ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، من قوله : « فإن اضطرّ إلى قباء ». التهذيب ،

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست