[١]
في الاستبصار ، ح ٥٣٧ : + « عن سهل بن زياد » لكنّه غير مذكور في بعض نسخه.
[٢]
في المدارك : « والأصحّ عدم انتقاض
الغسل بذلك ، وإن استحبّت الإعادة ، بل لا يبعد عدم تأكّد استحباب الإعادة ، كما
تدلّ عليه صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس
ثوبين ، ثمّ ينام قبل أن يحرم؟ قال : ليس عليه غسل. والظاهر أنّ المراد نفي تأكّد
الغسل ». مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٥٢.
[٦]
في مرآة
العقول
، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ : « قوله عليهالسلام : قد انتقض غسله ، المشهور
استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه وأكل ما لا يجوز أكله ، وألحق
الشهيد في الدروس الطيب أيضاً لصحيحة عمر بن يزيد ، والمشهور عدم استحباب
الإعادة لغيرها من تروك الإحرام ». وراجع أيضاً : الدروس
الشرعيّة
، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، الدرس ٩٠.
[٧]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩٥ ، ح ٢٠٩ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٦ ، ح ١٢٤٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٦٤٣٣.