responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 362

٧١٥٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا [١] ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ [٢] ». [٣]

٧١٦٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ [٤] ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ لَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ؟

قَالَ [٥] : « قَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ [٦] ». [٧]

٧١٦١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [٨] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌


[١] في الاستبصار ، ح ٥٣٧ : + « عن سهل بن زياد » لكنّه غير مذكور في بعض نسخه.

[٢] في المدارك : « والأصحّ عدم انتقاض الغسل بذلك ، وإن استحبّت الإعادة ، بل لا يبعد عدم تأكّد استحباب الإعادة ، كما تدلّ عليه صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ، ثمّ ينام قبل أن يحرم؟ قال : ليس عليه غسل. والظاهر أنّ المراد نفي تأكّد الغسل ». مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٥٢.

[٣] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٥ ، ح ٢٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ح ٢٥٤٤ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٥ ، ح ٢٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٣٩ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٥ ، ح ١٢٤٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٦٤٣٠.

[٤] في التهذيب : + « بن سعيد ».

[٥] في التهذيب : « فقال ».

[٦] في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ : « قوله عليه‌السلام : قد انتقض غسله ، المشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه وأكل ما لا يجوز أكله ، وألحق الشهيد في الدروس الطيب أيضاً لصحيحة عمر بن يزيد ، والمشهور عدم استحباب الإعادة لغيرها من تروك الإحرام ». وراجع أيضاً : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، الدرس ٩٠.

[٧] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩٥ ، ح ٢٠٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥١٦ ، ح ١٢٤٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٦٤٣٣.

[٨] في الاستبصار : + « بن أبي نصر ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست