responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 357

حَتّى دَخَلْنَا مَكَّةَ وَنَسِينَا أَنْ نَأْمُرَهَا بِذلِكَ؟

قَالَ [١] : « فَمُرُوهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهَا مِنْ مَكَّةَ [٢] أَوْ مِنَ الْمَسْجِدِ ». [٣]

٧٧ ـ بَابُ مَا يَجِبُ لِعَقْدِ الْإِحْرَامِ‌

٧١٥١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ [٤] مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ [٥] مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ ، أَوْ إِلَى الْوَقْتِ مِنْ هذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَأَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ [٦] ، فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ [٧] ، وَقَلِّمْ أَظْفَارَكَ ، وَاطْلِ [٨] عَانَتَكَ ، وَخُذْ مِنْ شَارِبِكَ ، وَلَايَضُرُّكَ بِأَيِّ ذلِكَ بَدَأْتَ ، ثُمَّ اسْتَكْ [٩] ، وَاغْتَسِلْ ، وَالْبَسْ ثَوْبَيْكَ ، وَلْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنْ ذلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ [١٠] ،


[١] في « بف » والوافي : « فقال ».

[٢] في « جد » : ـ « من مكّة ».

[٣] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٢٤٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٤٩٣٥.

[٤] في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

[٥] « العقيق » : هو موضع قريب من ذات عِرْق ، قبلها بمرحلة أو مرحلتين. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ( عقق ).

[٦] في الوسائل ، ح ٣٨٠٧ : ـ « إن شاء الله ».

[٧] في « ى ، بح ، بف ، جد » والوسائل ، ح ١٦٤١٠ : « إبطك ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فانتف إبطيك ، يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة ، فعبّر عنه بما هو الشائع ؛ فإنّ الظاهر أنّ الحلق أفضل من النتف ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، وسيأتي في خبر ابن أبي يعفور. وهذه المقدّمات كلّها مستحبّة ، كما قطع به الأصحاب إلاّ الغسل ؛ فانّه ذهب فيه ابن أبي عقيل إلى الوجوب ، والمشهور فيه الاستحباب أيضاً ».

[٨] يجوز قراءته بصيغة الأمر من المجرّد وباب الافتعال وباب الإفعال.

[٩] في النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ : « يقال : ساك فاه يسوكه ، إذا دلكه بالسواك ، فإذا لم تذكر الفم قلت : استاك ».

[١٠] في « جن » : + « ولا يضرّك ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست