[٤]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : إلى ما قدرت عليه ، ظاهر الخبر أنّه
مع تعذّر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق ، وظاهر الأكثر عدمه ، بل
يكفي الإحرام من أدنى الحلّ ، والأولى العمل بالرواية لصحّتها. قال السيّد في
المدارك : ولو وجب العود فتعذّر ، فمع وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان ، أظهرهما
العدم للأصل وظاهر الروايات المتضمّنة لحكم الناسي. انتهى. ولعلّه رحمهالله غفل عن هذا الخبر ». وراجع أيضاً : مدارك
الأحكام
، ج ٧ ، ص ٢٣٢.