responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 356

فَسَأَلَتْهُمْ ، فَقَالُوا : مَا نَدْرِي أَعَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَمْ لَاوَ أَنْتِ حَائِضٌ ، فَتَرَكُوهَا حَتّى دَخَلَتِ الْحَرَمَ؟

قَالَ [١] : « إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ ، فَلْتَرْجِعْ [٢] إِلَى الْوَقْتِ ، فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ ؛ وَإِنْ [٣] لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ ، فَلْتَرْجِعْ إِلى مَا قَدَرَتْ [٤] عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ [٥] مَا لَايَفُوتُهَا [٦] ». [٧]

٧١٤٩ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ وَرْدَانَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ عَلى مَسِيرَةِ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ ، لَمْ يَدْخُلْهَا [٨] إِلاَّ بِإِحْرَامٍ ». [٩]

٧١٥٠ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا ، فَجَهِلَتِ الْإِحْرَامَ ، فَلَمْ تُحْرِمْ‌


[١] في الوسائل : « فقال ».

[٢] في الوسائل : « فترجع ».

[٣] في الوسائل : « فإن ».

[٤] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلى ما قدرت عليه ، ظاهر الخبر أنّه مع تعذّر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق ، وظاهر الأكثر عدمه ، بل يكفي الإحرام من أدنى الحلّ ، والأولى العمل بالرواية لصحّتها. قال السيّد في المدارك : ولو وجب العود فتعذّر ، فمع وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان ، أظهرهما العدم للأصل وظاهر الروايات المتضمّنة لحكم الناسي. انتهى. ولعلّه رحمه‌الله غفل عن هذا الخبر ». وراجع أيضاً : مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٣٢.

[٥] في « بح » : « وبقدر ».

[٦] في التهذيب : + « الحجّ فتحرم ».

[٧] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٣٦٢ ، بسنده عن صفوان. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، ح ٧٦٨٠ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٢٤٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٤٩٣٤.

[٨] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لم يدخلها ، لعلّ المعنى أنّه يحرم من موضعه ولا يترك الإحرام ؛ لعدم توسّط الميقات بينه وبين مكّة ».

[٩] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٢٤٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٦٦٢٧.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست