[٦]
في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في
أنّه إذا قصرت الاجرة لم يلزم الإتمام ، وكذا لو فضل لم يرجع عليه بالفاضل ، لكنّ
المشهور بينهم استحباب إعادة ما فضل من الاجرة ، وكذا يستحبّ للمستأجر أن يتمّم
للأجير لو أعوزته الاجرة ، ولم أر فيه نصّاً ».
[٧]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٥ ، ح ١٤٤٣ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٢٠٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٤٥٧٣.