responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 243

كَانَ أَبُوهُ لَمْ يَحُجَّ [١] ، كُتِبَ [٢] لِأَبِيهِ فَرِيضَةً ، وَلِلِابْنِ [٣] نَافِلَةً ». [٤]

٦٩٦٥ / ١٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ [٥] ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ [٦] ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلى ذلِكَ سَبِيلاً ؛ وَلَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ، ثُمَّ احْتَلَمَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ ؛ وَلَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ». [٧]


[١] في « ظ ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بث » والفقيه : « وإن لم يكن حجّ أبوه ». وفي الوافي : « وإن لم يكن قد حجّ أبوه ».

[٢] في « بح ، بس ، جن » والوافي : « كتبت ».

[٣] في « بث » : « لابنه ».

[٤] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢٩٣١ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠٣ ، ح ١١٩٨١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٠٦ ، ذيل ح ١٤٦٣٤.

[٥] في التهذيب ، ح ١٥ والاستبصار ، ح ٤٥٩ و ٤٧٧ : « محمّد بن الحسين » بدل « محمّد بن الحسن بن شمّون ». وهو سهو ؛ فقد أكثر محمّد بن الحسن بن شمّون من رواية عن عبدالله بن عبدالرحمن [ الأصمّ ] في الأسناد.

ويؤكّد ذلك كثرة روايات سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن [ الأصمّ ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٨٣ ـ ٣٨٥.

[٦] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج ، أي مندوباً بدون الاستطاعة ، وليس المراد بالعبد المملوكَ ، كما سيأتي ».

[٧] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦ ، ح ١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ٤٧٧ ، معلّقاً عن الكليني ، وتمام الرواية في الأخير : « لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، كانت عليه فريضة الإسلام ». الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ٤٥٩ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن شمّون. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ٤٨١ ، من قوله : « ولو أنّ مملوكاً ». وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣١ ، ح ٢٨٨٨ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٥ ، ح ٩ ، إلى قوله : « أيضاً إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً » وفي الثلاثة الأخيرة معلّقاً عن مسمع بن عبدالملك. وفي الجعفريّات ، ص ١١٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية فيه : « لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، كانت عليه حجّة الإسلام إن استطاع إلى ذلك سبيلاً » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٨٨ ، ح ١١٩٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٢٢٣ ؛ وفيه ، ص ٤٦ ، ح ١٤٢٠٠ ، وتمام الرواية فيه : « لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، كانت عليه فريضة الإسلام » ؛ وفيه ، ص ٥١ ، ح ١٤٢١٥ ، من قوله : « ولو أنّ مملوكاً ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست