[١٤]
في « ظ ، بح ، بس ، جن » والوافي والبحار : « لمحرم ».
[١٥]
المباضعة : المجامعة ؛ من البضع ـ بالضمّ ـ وهو يطلق على عقد النكاح والجماع معاً
، وعلى الفرج. وقال الفيّومي : « يطلق على الفرج والجماع ، ويطلق على التزويج
أيضاً ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٨٧ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٣ ؛ المصباح
المنير
، ص ٥١ ( بضع ).
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 8 صفحه : 24