responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 77

٥٨١٨ / ١١. غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا [١] ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ [٢] رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ لَاتَطْلُبُهُ مِنْهُ إِمَّا لِرِفْقٍ بِزَوْجِهَا ، وَإِمَّا حَيَاءً [٣] ، فَمَكَثَ بِذلِكَ عَلَى الرَّجُلِ عُمُرَهُ وَعُمُرَهَا : يَجِبُ [٤] عَلَيْهِ زَكَاةُ ذلِكَ الْمَهْرِ ، أَمْ لَا؟

فَكَتَبَ : « لَا يَجِبُ [٥] عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلاَّ فِي مَالِهِ [٦] ». [٧]

٥٨١٩ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي [٨] الرَّجُلِ يَنْسى [٩] ، أَوْ يُعَيِّنُ [١٠] ، فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً ، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ؟

قَالَ : « يُزَكِّيهِ ، وَلَايُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ؛ إِنَّمَا [١١] الزَّكَاةُ عَلى صَاحِبِ‌


[١] في « بر » : ـ / « من أصحابنا ».

[٢] في الوافي : ـ / « أسأله عن ».

[٣] في « بر ، بف » : « حبّاً ».

[٤] في « بث ، بر ، بس ، جن » والوسائل : « تجب ».

[٥] في « بس » : « لا تجب ».

[٦] في الوافي : « كأنّ معنى الحديث أنّه لا تجب الزكاة على أحد إلاّفي ماله ، وعلى هذا فإن كان المهر مفروزاً عن ماله متعيّناً ، فزكاته على المرأة ليست على الرجل ، وإن كان ديناً عليه فما لم يفرزه فهو من ماله يجب عليه فيه الزكاة. أو نقول : إنّ السائل لمّا سأله عن المهر الذي يكون ديناً عليه ومع هذا قال في سؤاله : هل يجب عليه زكاة ذلك المهر نبّهه عليه‌السلام على أنّ كلّ ما في يده فهو ماله ، فإن زكّاه فإنّما يزكّي عن ماله لا عن مال غيره ؛ لأنّه ما لم يفرز المهر عن ماله لا يصير مهراً لها ».

[٧] الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٩٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠٤ ، ح ١١٦٣٤.

[٨] في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والوافي : « عن ».

[٩] « ينسى » أي يبيع بتأخير ، والاسم : النسيئة. و « يعيّن » ، أي يبيع بالعينة ، يقال : عيّن التاجر ، أي أخذ بالعينة ، أو أعطى بها ، والعينة : السلف ، ومعناها في الشرعية هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجّل ، ثمّ يبيعها بدون ذلك نقداً ليقضي ديناً عليه لمن قد حلّ له عليه ويكون الدين الثاني ـ وهو العينة ـ من صاحب الدين الأوّل ؛ ليقضيه بها الدين الأوّل. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٦٧ ( نسأ ) ، وج ١٣ ، ص ٣٠٦ ( عين ) ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١. أقول : سيجي‌ء البيان المستوفي في معنى العينة ذيل باب العينة ، إن شئت فراجع هناك.

[١٠] في « بث ، بخ » والوافي والوسائل ، ح ١١٦٢٠ : « أو يعير ». وفي « بر » : « ويصير ».

[١١] في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فإنّما ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست