[٦]
في الوافي : « كأنّ معنى الحديث أنّه
لا تجب الزكاة على أحد إلاّفي ماله ، وعلى هذا فإن كان المهر مفروزاً عن ماله
متعيّناً ، فزكاته على المرأة ليست على الرجل ، وإن كان ديناً عليه فما لم يفرزه
فهو من ماله يجب عليه فيه الزكاة. أو نقول : إنّ السائل لمّا سأله عن المهر الذي
يكون ديناً عليه ومع هذا قال في سؤاله : هل يجب عليه زكاة ذلك المهر نبّهه عليهالسلام على أنّ كلّ ما في يده فهو ماله ، فإن
زكّاه فإنّما يزكّي عن ماله لا عن مال غيره ؛ لأنّه ما لم يفرز المهر عن ماله لا
يصير مهراً لها ».
[٨]
في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والوافي : « عن ».
[٩]
« ينسى » أي يبيع بتأخير ، والاسم : النسيئة. و « يعيّن » ، أي يبيع بالعينة ،
يقال : عيّن التاجر ، أي أخذ بالعينة ، أو أعطى بها ، والعينة : السلف ، ومعناها
في الشرعية هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجّل ، ثمّ يبيعها بدون ذلك نقداً ليقضي ديناً
عليه لمن قد حلّ له عليه ويكون الدين الثاني ـ وهو العينة ـ من صاحب الدين الأوّل
؛ ليقضيه بها الدين الأوّل. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٦٧ ( نسأ ) ، وج
١٣ ، ص ٣٠٦ ( عين ) ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١. أقول : سيجيء البيان
المستوفي في معنى العينة ذيل باب العينة ، إن شئت فراجع هناك.
[١٠]
في « بث ، بخ » والوافي والوسائل ، ح ١١٦٢٠ : « أو يعير ». وفي « بر » : « ويصير
».
[١١]
في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فإنّما ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 77