[٤]
في التهذيب ، ح ٨٨٤ والاستبصار ، ح ٤١١ : « العشر الأواخر » بدل « العشرين ».
وفي مرآة
العقول : « قوله عليهالسلام : في العشرين ، بفتح العين بصيغة التثنية ،
أي العشر الثاني والثالث ، ولا ينافي كون الثالث آكد. ويمكن أن يقرأ بكسر العين
بأن يكون افتتاحه في العشرين احتياطاً ؛ لاحتمال نقص الشهر ، أو يكون المراد
الدخول في يوم العشرين للافتتاح في ليلة إحدى وعشرين وإدخال جزء من ذلك اليوم على
سبيل المقدّمة. وفي التهذيب ناقلاً عن هذا الكتاب : في العشر من شهر
رمضان ، وهو أظهر وأوفق بسائر الأخبار ، وعلى التقادير محمول على الفضل ؛ إذ لم
يقل بتعيينه أحد ».
[٥]
في « بس » والوسائل : « ومسجد ». وفي التهذيب : « أو في مسجد ».
[٧]
في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو في مسجد ».
[٨]
في مرآة
العقول
: « قوله عليهالسلام : لا ينبغي للمعتكف ، ظاهره
الكراهة ، وحمل على التحريم ؛ لإجماع العلماء ـ على ما نقل في التذكرة والمعتبر ـ على
أنّه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب
المبيحة ». وراجع أيضاً : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٣٣ ؛ تذكرة
الفقهاء
، ج ٦ ، ص ٢٨٦ ، المسألة ٢٠٨.
[٩]
التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤١١ ،
معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٠٩١. معلّقاً عن
البزنطي ، عن داود بن سرحان. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤١٢ ،
بسند آخر من قوله : « إنّ عليّاً صلوات الله عليه » إلى قوله : « أو مسجد
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 674