responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 674

وَمَسْجِدِ مَكَّةَ ». [١]

٦٦٨٢ / ٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ [٢] ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [٣] ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْعِشْرِينَ [٤] مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ » وَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : لَا أَرَى الاعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ مَسْجِدِ [٥] الرَّسُولِ [٦] ، أَوْ مَسْجِدٍ [٧] جَامِعٍ ، وَلَايَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ [٨] أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا ، ثُمَّ لَايَجْلِسْ حَتّى يَرْجِعَ ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذلِكَ ». [٩]


[١] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤١٠ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٦ ، ح ١١١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٤٠٦٩ ؛ البحار ، ج ٩٨ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ٤.

[٢] السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

[٣] في « جر » : + / « بن أبي نصر ».

[٤] في التهذيب ، ح ٨٨٤ والاستبصار ، ح ٤١١ : « العشر الأواخر » بدل « العشرين ».

وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : في العشرين ، بفتح العين بصيغة التثنية ، أي العشر الثاني والثالث ، ولا ينافي كون الثالث آكد. ويمكن أن يقرأ بكسر العين بأن يكون افتتاحه في العشرين احتياطاً ؛ لاحتمال نقص الشهر ، أو يكون المراد الدخول في يوم العشرين للافتتاح في ليلة إحدى وعشرين وإدخال جزء من ذلك اليوم على سبيل المقدّمة. وفي التهذيب ناقلاً عن هذا الكتاب : في العشر من شهر رمضان ، وهو أظهر وأوفق بسائر الأخبار ، وعلى التقادير محمول على الفضل ؛ إذ لم يقل بتعيينه أحد ».

[٥] في « بس » والوسائل : « ومسجد ». وفي التهذيب : « أو في مسجد ».

[٦] في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « رسول الله ».

[٧] في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو في مسجد ».

[٨] في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : لا ينبغي للمعتكف ، ظاهره الكراهة ، وحمل على التحريم ؛ لإجماع العلماء ـ على ما نقل في التذكرة والمعتبر ـ على أنّه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة ». وراجع أيضاً : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٣٣ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٦ ، ص ٢٨٦ ، المسألة ٢٠٨.

[٩] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤١١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٠٩١. معلّقاً عن البزنطي ، عن داود بن سرحان. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤١٢ ، بسند آخر من قوله : « إنّ عليّاً صلوات الله عليه » إلى قوله : « أو مسجد

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست