responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 673

٦٦٨٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ [١] الْجَامِعِ [٢] ». [٣]

٧٨ ـ بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي يَصْلُحُ [٤] الِاعْتِكَافُ فِيهَا [٥]

٦٦٨١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ [٦] بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي الاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا؟

فَقَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلّى فِيهِ [٧] إِمَامٌ عَدْلٌ [٨] بِصَلَاةِ [٩] جَمَاعَةٍ ، وَلَابَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ [١٠] فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، وَالْبَصْرَةِ [١١] ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ،


الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٤٠٥٦.

[١] في « ى ، بح ، بس ، جن » والفقيه : « مسجد ».

[٢] في « بر » : ـ / « في المسجد الجامع ».

[٣] الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٦ ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١١٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٤٠٥٣ ؛ وص ٥٣٨ ، ذيل ح ١٤٠٦٢.

[٤] في « ظ ، بث » : « يصحّ ».

[٥] في حاشية « بث » : « بها ».

[٦] في التهذيب ، ح ٨٨٢ والاستبصار ، ح ٤٠٩ : ـ / « الحسن ».

[٧] في « ظ » والبحار : « فيها ».

[٨] في الوافي : « كأنّ المراد بالعدل ما يقابل الجور ، فيشمل غير المعصوم ممّن يصلح للقدوة ، إلاّ أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة لإرادة المعصوم ؛ فإنّها ممّا صلّى فيه المعصوم ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٢٨ : « قوله عليه‌السلام : قد صلّى إمام عدل ، يحتمل التوصيف والإضافة ، وظاهره إمام الأصل ، واحتمل كلّ إمام عدل ، وعلى التقديرين ظاهره الاكتفاء بصلاة الجماعة وعدم لزوم وقوع الجمعة فيه. وقوله عليه‌السلام : ولا بأس ، يؤيّد الإمام الأصل. ويحتمل على بعد أن يكون ذكرها على المثال لبيان أنّ المساجد التي صلّى فيها أئمّة المخالفين لا يجوز الاعتكاف فيها ».

[٩] في الوسائل والبحار والتهذيب ، ح ٨٨٢ والاستبصار ، ح ٤٠٩ : « صلاة ».

[١٠] في البحار : « أن تعتكف ».

[١١] في التهذيب ، ح ٨٨٢ والاستبصار ، ح ٤٠٩ : ـ / « والبصرة ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست