[٨]
في الوافي : « كأنّ المراد بالعدل ما
يقابل الجور ، فيشمل غير المعصوم ممّن يصلح للقدوة ، إلاّ أن يجعل تخصيص هذه
المساجد بالذكر قرينة لإرادة المعصوم ؛ فإنّها ممّا صلّى فيه المعصوم ».
وفي مرآة
العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٢٨ :
« قوله عليهالسلام : قد صلّى إمام عدل ، يحتمل التوصيف والإضافة
، وظاهره إمام الأصل ، واحتمل كلّ إمام عدل ، وعلى التقديرين ظاهره الاكتفاء بصلاة
الجماعة وعدم لزوم وقوع الجمعة فيه. وقوله عليهالسلام :
ولا بأس ، يؤيّد الإمام الأصل. ويحتمل على بعد أن يكون ذكرها على المثال لبيان أنّ
المساجد التي صلّى فيها أئمّة المخالفين لا يجوز الاعتكاف فيها ».
[٩]
في الوسائل والبحار والتهذيب ، ح ٨٨٢ والاستبصار ، ح ٤٠٩ : « صلاة ».