[٦]
في « ظ ، بخ بر ، بف » والتهذيب : « ويحمل ». وفي الوافي : « تعطى ، على صيغة
المجهول ، وتحمل ، على المعلوم ؛ يعني إلى الإمام ». والعلاّمة المجلسي قرأهما على
صيغة المعلوم ، حيث قال في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : للإمام ، أي يبعث إلى الإمام ؛
ليفرّقها ، وظاهره الوجوب وحمل على الاستحباب المؤكّد ، كما عرفت ، ويؤيّده قوله عليهالسلام : لا بأس بأن تعطي ، بأن يكون المراد
التخيير بين إعطائها وحمل ثمنها ورقاً ، ويحتمل أن يكون المراد التبعيض أيضاً.
ويمكن أن يقال : لا ينافي هذا لزوم التسليم إلى الإمام أو نائبه ؛ فإنّ أبا عليّ
كان وكيلاً له عليهالسلام ، كما ذكر في كتب الرجال ،
فيكون الحاصل أنّه لابدّ أن تأخذ ممّن أردت أن تطهّره منهم ، وبعد الأخذ أنت مخيّر
بين أن تفرّقه بين فقراء الشيعة بوكالتي ، أو تحمله إليّ ورقاً ».
[٧]
الورْق ، كفلس وحبر وكتف وجبل : الدراهم المضروبة ، أو الفضّة المضروبة ، أو
الفضّة مضروبة كانت أو غير مضروبة ، أو الدراهم خاصّة. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ؛ لسان
العرب ،
ج ١٠ ، ص ٣٧٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٥٥ ( ورق ).
[٨]
التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩١ ، ح ٢٦٤ ،
معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٢٦٥ ، مرسلاً عن عليّ بن راشد ، مع
اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٥٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢١٩١.
[٩]
هكذا في النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « عن » بدل « و ».
ومحمّد
بن عبد الله هذا ، هو محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، روى عنه المصنّف بعنوان
محمّد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه في الكافي ، ح ١٢٠٤٢ ، كما وردت رواية محمّد بن عبد
الله ورواية محمّد بن يحيى معطوفتين في الكافي ، ح ٨٦٩ و١٣٩٠ و٥٩٢٩.
[١٠]
هكذا في النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + / « الثالث ».
[١١]
في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوسائل : « يسألوني ». وفي الوافي : « ليسألوني ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 669