[٣]
في « بر ، بف » « الشبهة ». وفي الوافي : « حملهما ـ أي هذا الخبر
والذي قبله في التهذيب ـ في التهذيبين على غير الناصب منهم ، أو على وجه التقيّة ،
كما يشعر به قوله : لمكان الشهرة ؛ فإنّ معناه أنّه إن لم يعط جيرانه شهروه بالرفض
». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام
: لمكان الشهرة ، أي تقيّة ؛ لئلاّ يشتهر بالتشيّع ، قال سيّد المحقّقين في
المدارك عند قول المحقّق : ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصّة إلى المستضعفين :
يمكن حمل الأخبار التي تدلّ على الجواز على التقيّة ، كما يدلّ عليه خبر إسحاق بن
عمّار : الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة ». وراجع أيضاً : مدارك
الأحكام
، ج ٥ ، ص ٢٤٠.
[٤]
التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٥١ ، ح ١٧٢ ،
معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٩١ ، ح ١ ، عن أبيه ،
عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن
عمّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٠٧٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن
أبي الحسن عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٢٤ ،
بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليهالسلام
، وتمام الرواية فيهما : « سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الفطرة قال : الجيران أحقّ بها » مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٩ ، ضمن ح ٢٦٢ ؛
والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٥٢ ، ضمن ح ١٧٥ ،
بسندهما عن إسحاق بن المبارك ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام
، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٠٧٧ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٥٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٢٣٥.