[٤]
في النهاية : « أي ما كان عفواً قد فضل
عن غنى. وقيل : أراد ما فضل عن العيال. والظهر قد يراد في مثل هذا إشباعاً للكلام
وتمكيناً ، كأنّ صدقته مستندة إلى ظهر قويّ من المال ». وفي الدروس
الشرعيّة
، ج ١ ، ص ٢٥٥ : « أفضل الصدقة جهد المقلّ ، وهو الإيثار ، وروي : أفضل الصدقة عن
ظهر غنى ، والجمع بينهما أنّ الإيثار على نفسه مستحبّ بخلافه على عياله ».
وفي مجمع
البحرين : « لا بعد أن
يراد بالغنى ما هو الأعمّ من غنى النفس والمال ؛ فإنّ الشخص إذا رغب في ثواب
الآخرة أغنى نفسه عن أغراض الدنيا ، وزهد فيما يعطيه ، وساوى من كان غنيّاً بماله
، فيقال : إنّه تصدّق عن ظهر غنى ، فلا منافاته بينه وبين قوله عليهالسلام : أفضل الصدقة جهد المقلّ ». النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ؛ مجمع
البحرين ، ج ٣ ، ص ٣٩٠ (
ظهر ).
[٥]
« اليد العليا » : المتعفّفة ، أو المنفقة ، والسفلى : السائلة. وقيل العليا :
المعطية ، والسفلى : الآخذة. وقيل : السفلى : المانعة. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ؛ لسان
العرب ،
ج ١٥ ، ص ٨٦ ( علا ).
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 267