responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 530

٥٥٥٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ [١] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ ، عَنْ أَبِي الْفَوَارِسِ ، قَالَ :

نَهَانِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنْ أَتَكَلَّمَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ. [٢]

٥٥٥٨ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلٍ [٣] ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ : بَعْضُهُمْ يُصَلِّي أَرْبَعاً وَأَرْبَعِينَ ، وَبَعْضُهُمْ يُصَلِّي خَمْسِينَ ، فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي تَعْمَلُ بِهِ أَنْتَ كَيْفَ هُوَ حَتّى أَعْمَلَ بِمِثْلِهِ؟

فَقَالَ : « أُصَلِّي وَاحِدَةً وَخَمْسِينَ [٤] » ثُمَّ قَالَ : « أَمْسِكْ » وَعَقَدَ بِيَدِهِ : « الزَّوَالَ ثَمَانِيَةً ، وَأَرْبَعاً بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ [٥] ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ‌


ص ٩٣ ، ح ٤٥٩٨.

[١] ورد الخبر في التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ٤٢٥ ، بسنده عن سلمة ، عن الحسين بن يوسف. لكن لم نجدللحسين بن يوسف ذكراً في كتب الرجال. والظاهر أنّ الحسين هذا ، هو الحسين بن سيف بن عميرة. راجع : رجال النجاشي ، ص ٥٦ ، الرقم ١٣٠ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٤١ ، الرقم ٢٠٧.

وممّا يدلّ على ذلك ما ورد في ثواب الأعمال ، ص ٦٧ ، ح ١ ، من رواية سلمة بن الخطّاب عن الحسين بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة النخعي.

[٢] التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ٤٢٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن الحسين بن يوسف ، عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٧٦١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٨٨ ، ح ٨٥١٠.

[٣] في « بث » : « سهل بن زياد ».

[٤] في الوافي والوسائل والتهذيب : + / « ركعة ».

[٥] في مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٣ : « المشهور بين الأصحاب أنّ نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها ، ونافلةالعصر ثمان ركعات قبلها ، وقال ابن الجنيد : يصلّى قبل الظهر ثمان ركعات وثمان ركعات بعدها ، منها ركعتان نافلة العصر ، ومقتضاه أنّ الزائد ليس لها ... وبالجملة فليس في الروايات دلالة على التعيين بوجه ، وإنّما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها وأربع بعد المغرب من غير إضافة إلى فريضة ، فينبغي الاقتصار في نيّتها على ملاحظة الامتثال بها خاصّة ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست