responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 391

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً ، أَوْ سُلِبَ ثِيَابَهُ ، وَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ؟

فَقَالَ : « يُصَلِّي إِيمَاءً ؛ فَإِنْ [١] كَانَتِ امْرَأَةً ، جَعَلَتْ يَدَهَا [٢] عَلى فَرْجِهَا ؛ وَإِنْ كَانَ رَجُلاً ، وَضَعَ يَدَهُ عَلى سَوْأَتِهِ [٣] ، ثُمَّ يَجْلِسَانِ ، فَيُومِئَانِ إِيمَاءً ، وَلَايَسْجُدَانِ وَلَا يَرْكَعَانِ [٤] ، فَيَبْدُو مَا [٥] خَلْفَهُمَا ، تَكُونُ [٦] صَلَاتُهُمَا إِيمَاءً بِرُؤُوسِهِمَا ».

قَالَ [٧] : « وَإِنْ كَانَا فِي مَاءٍ ، أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ [٨] ، لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ ، وَمَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِيهِ ، يُومِئَانِ [٩] فِي ذلِكَ إِيمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ [١٠] وَوَضْعُهُمَا [١١] ». [١٢]


[١] في « بث ، بس » والوسائل والتهذيب : « وإن ».

[٢] في « بخ ، بس » : « يديها ».

[٣] « السوأة » : العورة ، وهي فرج الرجل والمرأة ، سمّيت سوأة لأنّ انكشافها للناس يسوء صاحبها. المصباح‌المنير ، ص ٢٩٨ ( سوأ ).

[٤] في التهذيب : « لا يركعان ولا يسجدان ».

[٥] في « بخ » : ـ / « ما ».

[٦] في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « يكون ».

[٧] في « جن » : ـ / « قال ».

[٨] « لُجِّيٍّ » : منسوب إلى لُجّة البحر ، وهي حيث لا يدرك قعره ، أو الماء الذي لا يرى طرفاه. وقيل : لجّة البحر : تردّد أمواجه. انظر : المفردات للراغب ، ص ٧٣٦ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ( لجج ).

[٩] في التهذيب ، ج ٢ : « فيومئان ».

[١٠] في « ظ ، ى ، بث ، بخ » : « بوجه ». وفي « بح » : « يوجّه ».

[١١] في التهذيب ، ج ٢ : + / « توجّه ».

[١٢] التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٤٠٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٨ ، ذيل ح ١٣٤٩ ، من قوله : « فإن كانت امرأة جعلت يدها » الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٣٧ ، ح ٦٢٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٤٩ ، ح ٥٦٨٧.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست