responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 382

فَلَا بَأْسَ [١] ، وَالثَّوْبُ الْوَاحِدُ يُتَوَشَّحُ [٢] بِهِ ، وَسَرَاوِيلُ [٣] ، كُلُّ ذلِكَ لَابَأْسَ بِهِ » وَقَالَ : « إِذَا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ ، فَلْيَجْعَلْ عَلى عَاتِقِهِ شَيْئاً وَلَوْ حَبْلاً ». [٤]

٥٣٣٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام صَلّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بِوَاسِعٍ قَدْ عَقَدَهُ [٥] عَلى عُنُقِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا تَرى لِلرَّجُلِ [٦] يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ كَثِيفاً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ [٧] وَالْمِقْنَعَةِ إِذَا‌


للقباء ، ويعلم منه حكم القميص أيضاً ، والمراد بالفرج الجيب ». وقال الشيخ الطريحي : « ثوب طويل الفرج ، أي طويل الذيل ». انظر : مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ( فرج ).

[١] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + / « به ».

[٢] توشّح الرجل بالثوب : هو أن يُدخِل الثوب من تحت يده اليمنى فيُلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعل المحرم. وكذلك الرجل يتوشّح بحمائل سيفه فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى وتكون اليمنى مكشوفة. وقال العلاّمة المجلسي : « فسّر بعض اللغوييّن ـ وهو ابن سيده ـ وشرّاح كتب العامّة بأن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن عن تحت يده اليسرى ، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى ، ثمّ يعقدهما على صدره. وظاهر اللفظ جعل أحد الكتفين مكشوفاً والاخرى مستوراً ». انظر : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦٣٣ ؛ المحكم ، ج ٣ ، ص ٣٦١ ( وشح ).

[٣] في الوسائل والتهذيب : « والسراويل ».

[٤] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥٢ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ٦١١٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٩٠ ، ح ٥٤٨٠.

[٥] في « بح » : « عقد ».

[٦] في الوسائل ، ح ٥٤٧٤ : « الرجل ».

[٧] درع المرأة : قميصها ، أو الدرع : ثوب تجوب المرأة وسطه وتجعل له يدين وتخيط فرجيه. وقال العلاّمةالفيض : « درع المرأة : قميصها. وقيل : الدرع ما جيبه على الصدر ، والقميص : ما جيبه على المنكب ». انظر : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٨٢ ( درع ).

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست